السنة
2016
الرقم
652
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــــــن: أشرف حسين محمد بدران / طولكرم

             وكيله المحامي: لؤي أبو خديجة / طولكرم

المطعون عليهم: 1- نمر محمد عبد الرحمن أشقر

                      2- مريم محمود شحادة أشقر

             وكيلهما المحامي: عماد رباح / طولكرم

                      3- دعاء جميل حسن أشقر - بصفتها الشخصية، وبصفتها الوصية الشرعية على

                          أبنائها القصر، نمر وعمر وماسة، أولاد المرحوم محمود نمر محمود أشقر

                          وجميعهم من عنبتا

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/04/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/03/2016، في الاستئناف المدني رقم 147/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتطبيق وتفسير القانون وتأويله، حيث أنها أخطأت بتطبيق وتفسير نص المادتين 55 و128 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث قضت محكمتا الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى بعدم  قبول الدعوى - موضوع الطعن الماثل - بعد أن تبين أنها أقيمت ضد ميت، وأنه كان عليها تكليف المدعي "الطاعن" بتقديم لائحة معدلة واختصام ورثة المدعى عليه، ومن ثم السير في الدعوى حسب الأصول.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً، ونقض الحكم الطعين.

تبلغ وكيل المطعون عليهما، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

الـمحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما ً في الميعاد، تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام ضد مورث المطعون عليهم / المرحوم محمود نمر محمود أشقر الدعوى المدنية رقم 508/2015 صلح طولكرم، موضوعها المطالبة بمبلغ مالي.

باشرت المحكمة نظر الدعوى، وبعد أن تبين للمدعي "الطاعن" أن الدعوى قد أقيمت ابتداء ضد ميت، طلب إمهاله لتقديم لائحة معدلة يختصم بموجبها ورثة المدعى عليه، حيث قررت المحكمة في الطلب رفضه، وفي الموضوع قضت بعدم قبول الدعوى، الذي لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه استئنافا ً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها، قضت برد الاستئناف موضوعا ً، الذي لم يرتضيه الطاعن أيضا ً، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

وبالعودة لأسباب الطعن المنوه عنها سالفا ً،

 وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء، إذ أن الميت لا يُخاصِم ولا يُخاصَم، ولا يُقضى له، كما لا يُقضى عليه، فإن هذا الذي خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى، الذي قضت بموجبه عدم قبول الدعوى، وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية - مصدرة الحكم المطعون فيه - واقع في محله، وتكون أسباب الطعن والحالة هذه مستوجبة الرد، بما يجعل الطعن الماثل حريا ً بالرد أيضا ً.

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

  الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

        ن.ر