المادة رقم 218 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أقوال المتهم في معرض الدفاع عن نفسه
لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية