السنة
2015
الرقم
131
تاريخ الفصل
25 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسوده و  حسين عبيدات
 

الاستئناف الأول رقم 124/2015

المســــــــتأنف :  خ.ح

                       وكيله المحامي : وليد دويكات

المستأنف ضده : الحق العام

 

الاستئناف الثاني رقم 131/2015

المســــــــتأنف :  خ.ح

                       وكيله المحامي : وليد دويكات

المستأنف ضده : الحق العام

موضوع الاستئنافان  :- القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله  في الطلب رقم  21/2015 القضية الجزائية رقم 41/2015 بتاريخ الأول 9/3/2015 والثاني بتاريخ 18/3/2015  والقاضي برفض الطلب لطبيعة التهمة وخطورتها على الأمن والنظام العام.

أسباب الاستئناف :-

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانوني التمس قبول الاستئناف شكلا.

2.  توقف المستأنف مدة طويله على ذمة هذه القضية .

3.  التهمة الكيديه

4.  المستأنف طاعن في السن يعاني من أمراض.

5.  هناك إجراءات باطله والتحقيق انتهى.

6.  للمستأنف ظروف إنسانيه خاصه.

7.  ما ينسب للمستأنف يعود لما قبل عامين مما يشير إلى ان الدعوى كيديه.

8.  مبررات التوقيف لم تعد متوفرة سيما ان الحدث قبل عامين .

9.  المستأنف على استعداد لحضور كافة الجلسات

بينما يستند الاستئناف الثاني للاسباب التاليه .

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه يلتمس قبوله شكلا.

2.  توقف المستأنف منذ مدة طويله .

3.  التهمة كيديه.

4.  المستأنف رجل طاعن في السن.

5.  التحقيق انتهى.

6.  للمستأنف ظروف انسانيه.

7.  بالنسبة للمستأنف يعود لما قبل عامين مما يشير إلى كيديه الدعوى.

8.  مبررات التوقيف لم تعد متوافره.

9.  المستأنف على استعداد الحضور كافة الجلسات.

 

المحكمة

 

وبالتدقيق وحيث أن هذان الاستئنافان مقدمان من ذات المستأنف فإننا نقرر ضمهما معا ، أما من حيث الشكل وحيث أن الاستئنافان مقدمان ضمن المدة القانونية واستيفائهم شرائطهم الشكلية تقرر قبولهم شكلا.

اما من حيث الموضوع فإن ما يسند للمتهم من تهمه هي تهمة هتك العرض خلاف المادة 298 ف ع لسنه 60 .

اما بالنسبة لأسباب الاستئنافين نجد أسباب الاستئناف الأول هي نفسها أسباب الاستئناف الثاني وبالرجوع إلى هذه الأسباب والنعي به على القرار المستأنف بأن المستأنف توقف مدة طويله فإن مثل هذا السبب لا يصلح سببا لاخلاء السبيل طالما ان المحكمة ترى ان في اخلاء سبيله يمس الامن والنظام العام ، اما النعي على القرار المستأنف بأن التهمة كيديه فإن مثل هذا القول لا مجال لبحثه في طلب إخلاء السبيل بل تبحثه محكمة الموضوع عند وزن البينه وكذلك النعي على القرار المستأنف بأن المستأنف طاعن في السن فهو أيضا لا يصلح سببا لإخلاء السبيل فالقانون لا يفرق بين كبير السن وصغير السن في استمرار التوقيف طالما ان هناك مبررات للتوقيف واما القول ان المستأنف لديه ظروف انسانيه فهو ايضا لا يصلح سببا لإخلاء السبيل كون مرد ذلك محكمة الموضوع عند إصدار الحكم أما القول أن مبررات التوقيف لم تعد متوفرة فطالما أن إخلاء السبيل فيها تأثير على الأمن والنظام العام ولعدم وجود المصالحة لطبيعة التهمة فإن هذا السبب ايضا لا يصلح سببا لاخلاء السبيل .

 

لــــــــــذلك

وحيث أن أسباب الاستئنافين جميعها لا ترد على القرار المستأنف وحيث أن المادة 138 إجراءات جزائية أعطت الصلاحية لقاضي الموضوع في استمرار توقيف أو إخلاء السبيل وفق ظروف حال القضية والتهمة المسندة له لذلك فإن قرار قاضي الموضوع يكون والحالة واقع في محله ومتفق والأصول والقانون .

لذلك تقرر رد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2015

 

الكاتب                                                                     رئيس الهيئة

 

 

 

ر.ش