السنة
2015
الرقم
120
تاريخ الفصل
23 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين الســيدين عماد مسودة و حسين عبيدات

 

المســــــــتأنـف : م.خ / رام الله

                             وكيله المحامي  ثروت منصور

            

المستأنف ضده: الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية رقم 16/2015 بتاريخ 09/03/2015 والقاضي برفض الطلب.

 

أسباب الاستئناف

1.  اخطات المحكمة برفض الطلب كون أن الملف محال للمحكمة.

2.  المحكمة لم تقم بالاطلاع على الملف وعلى مدة التوقيف.

3.  المحكمة لم تلتفت إلى إنكار المستأنف للتهمة.

4.  مضى على توقيف المستأنف خمسة اشهر.

 

بالتدقيق من حيث الشكل فإننا نقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

أما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف مسند له عدة تهم منها عدم الانصياع لرجال الأمن وحيازة وتعاطي مواد مخدره وهي جميعها تهم خطيرة على الأمن والنظام العام وان ما أثاره المستأنف من أسباب للاستئناف ان الملف محال للمحكمة فهذا لا يعد سببا لإخلاء سبيل المستأنف كون ان مبررات التوقيف ما زالت قائمة وان القانون لم يحدد اجل معين للتوقيف بل أجاز المشرع ان يمتد حتى نهاية إجراءات المحاكمة. وان إنكار التهمة ليس له علاقة بإخلاء السبيل من عدمه كون ان التمديد وإخلاء السبيل يتم بالاطلاع على ظاهر أوراق الملف وليس البحث في الموضوع.

لـــــــــــــذلك

 

وحيث ان محكمة الموضوع قد استعملت خيارها المنصوص عليه بالمادة 138 إجراءات جزائية في رفض الطلب وان أسبابه لا ترد على القرار المستأنف لذلك  نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراَ صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/03/2015