السنة
2015
الرقم
114
تاريخ الفصل
23 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين الســيدين عماد مسودي وحسين عبيدات 

 

المســـــــــتأنـف :  ح.ح /رام الله

                         

المستأنف ضده : الحق العام

 

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية  رام الله بتاريخ 3/3/2015 في الجناية رقم 145/2014 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل

 

أسباب الاستئناف:

1.  القرار المستأنف معيب بعيب القصور بالتعليل حيث تم توقيفهم لنهاية الإجراءات.

2.  القرار المستأنف معيب بعيب القصور والتعليل وان المستأنفين موقوفين منذ فترة طويلة .

3.  التوقيف بحق المستأنفين طيلة المدة بغير عقوبة وإنها كونت رأي بالدعوى وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

4.  إن توقيف المستأنفين فيه مخالفة لنص المادة 120/1

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإخلاء سبيلهم بالكفالة .

 

المحكمة

بالتدقيق من حيث الشكل وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع وخاصة السبب الأول أن توقيفهم جاء لنهاية الإجراءات فان ذلك يعد من صلاحيات محكمة الموضوع خاصة بعدما يحال ملف الدعوى الى المحكمة وهو ما حصل فعلا وبالتالي فان مثل هذا النعي على القرار المستأنف غير وارد.

اما بخصوص السبب الثاني أن توقيف المستأنفين لمدة طويلة وان المحكمة كونت رأي بالدعوى فبهذا الخصوص إن إجراءات التوقيف جاءت بنصوص قانونية وان التوقيف ليس مشروط بمدة محددة طالما رأت المحكمة أن إخلاء سبيلهم يضر بالأمن والنظام العام أو
 

 

الكاتب                                                                 رئيس الهيئة

 

 إن هناك مبررات للتوقيف قد تكون في بعض الأحيان للحفاظ على سلامة المتهم نفسه اما القول أن المحكمة بتمديد التوقيف كونت رأي فهذا أيضا غير مقبول كون أن المحكمة لا تنظر طلب إخلاء السبيل بموضوع الدعوى وإنما من ظاهر أوراق الملف لذا فإننا نقرر رد هذا السبب أيضا.

اما بخصوص السبب أن التوقيف فيه مخالفة لنص المادة 120/1 فهذا أيضا غير وارد كون إن المادة 138 إجراءات جزائية أعطت المحكمة صلاحية التوقيف وإخلاء السبيل والتي تصدر قرارها بأي منهما بناء على اطلاعها على ظاهر بان إخلاء سبيلهم له اثر في إجراءات المحاكمة.

وحيث أن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

 

لـــــــــــــذلك

نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراَ صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/3/2015

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة