السنة
2016
الرقم
858
تاريخ الفصل
7 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي

 

الطــاعــــــــن : محمود احمد عبد الفتاح كفافي / نابلس/ مخيم عسكر

                    وكيلاه المحاميان: ضياء حمو و/أو احمد ياسين / مجتمعين و/أو منفردين.

المطعـون ضدهما : 1- الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستيه (واصل) نابلس / رفيديا

                           2- الشركة الفلسطينيه للحلول الأمنية المتكامله ( بال سيف) / نابلس رفيديا   

                      وكيلهما المحاميان: اياد حلايقه و/أو اسحاق مراغه / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 194/2015 بتاريخ 3/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المده القانونية ولاستيفائه لشروطه الشكليه.

2- أخطأت المحكمة في رد الاستئناف بداعي ان اقرار المدعى عليها الثانية اثبت قيامها بانهاء عمل الطاعن بسبب اعاده هيكيلية أعمالها.

3- أخطأت المحكمة حين قضت باعتبار انتهاء العقد ما بين الجهة الطاعنه والمطعون ضدهما لم يتم بصوره تعسفيه.

4- أخطأت المحكمة برد الاستئناف اذ كان قد ثبت امام محكمة الدرجة الاولى من خلال البينات المقدمه وعلى سبيل الجزم ان الطاعن موظف لدى المطعون ضدها الاولى.

5- لو افترضنا جدلاً ان انتهاء العقد بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية قد انتهى بصورة قانونية على اعتبار اغلاق المشروع المتعلق بطبيعة عمل الطاعن ضمن اعمال النظافة إلا ان ذلك لا ينصرف على المطعون ضدها الاولى.

6- أخطأت محكمة الدرجة الاولى حين بررت قيام المطعون ضدها الثانية بعرض عقد عمل جديد على الطاعن مع شركة جديده تدعى (بال كلين) بشرط التوقيع على ابراء تام ومقابل مبلغ مالي اعتبرته من وجهة نظرها مقابلاً لحقوقه.

7- أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل نص الماده 41 من قانون العمل.

8- لقد وقعت محكمة الدرجة الاولى في تناقض صارخ حين بررت في قرارها صحة انتهاء عمل الطاعن.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

 

 

 

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوفياً لباقي شروطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمود أحمد عبد الفتاح كفافي كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 215/2013 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما:

1- الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستيه (واصل) / نابلس

2- الشركة الفلسطينيه للحلول الأمنية المتكامله ( بال سيف) / نابلس

للمطالبه بتعويضات وحقوق عماليه قيمتها 29430 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب الوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 215/2013 بتاريخ 14/4/2015 المتضمن الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 10890 شيكل ورسوم ومصاريف ان وجدت و 50 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 194/2015 بتاريخ 3/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 12/6/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ولاستيفائه لشروطه الشكلية.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السبب الثامن وحاصله تذرع الطاعن بان محكمة الدرجة الاولى وقد وقعت في تناقض حين بررت في قرارها صحة انتهاء عمل الطاعن.

وفي ذلك نجد ان من المقرر قانوناً ان الطعن بالنقض ينصرف وينصب على الحكم الصادر من المرجع الاستئنافي ولا يتجاوزه ليتصل بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى طبقاً لاحكام الماده 225 ودلاله الماده 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل. 

ولما كان ذلك وكان هذا السبب قد انصرف الى الحكم الصادر من محكمة اول درجة ولا يتصل بالحكم الصادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

الامر الذي يتعين معه عدم قبول هذا السبب وبالتالي رده.

وعن باقي أسباب الطعن والتي تدور بالمحصله حول تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في اعتبار فصل المدعي فصلاً مبرراً لا تعسف فيه.

وفي ذلك نجد ان لائحة الدعوى تنبئ بمطالبه المدعي (الطاعن) ببدل الفصل التعسفي مبلغاً وقدره [ 18360] شيكلاً طيلة مدة خدمته بواقع شهرين عن كل سنه خدمه.

وبأن اللائحة الجوابية تضمنت دفع المدعى عليها الثانية بأن سبب انهاء عمل المدعى عليها استند الى الماده 41 من قانون العمل التي اعطت لصاحب العمل صلاحية تقليص عدد العمال لغايات اعاده هيكيليه العمل.

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اخذت بهذا الدفع واقتنعت فيه في ضوء ما انبأت عنه البينه المقدمه.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حول ذلك على اعتبار ان الماده 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 اجازت لصاحب العمل انهاء عقد العمل لأسباب فنية او خساره اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة شريطه اشعار الوزاره بذلك.

فالبينات المقدمه لاثبات هذا الدفع المتصله في :

أ‌-   المبرز م/1 عباره عن الكتاب الموجه من المدعى عليها الثانية الى المدعي المتضمن اشعاره بإنهاء العمل بسبب إعاده هيكليه الاعمال وذلك بالتوقف عن تقديم خدمات النظافه بشكل تام.

ب‌- محضر الاجتماع المبرز ط و/3 الذي هو عباره عن جلسه حوار بين عمال الشركه المدعى عليها الثانية واداره الشركة بحضور واشراف من مديريه عمل نابلس المتضمن تعرض الشركة لخساره وتوقف عن الأعمال وبالتالي التوجه نحو اعاده الهيكل لتوفر الاسباب لذلك وحقوق العمال المتصله بهم اخذين بعين الاعتبار توقيع وزارة العمل على هذا المحضر في 8/7/2012 وبان المدعي مجدي ضمن العمال المدرجة اسمائهم في جلسة الحوار المذكوره المتصله بمحضر الجلسة.

اثبتت توافر عناصر الماده 41 من قانون العمل من حيث:

-   قيام الاسباب الفنية الموجبه لتقليص عدد العمال جراء اعاده هيكليه العمل لدى الجهة المدعى عليها.

-   اشعار وزارة العمل بذلك.

مشيرين الى انه لم يرد ما يثبت ان وزارة العمل تعارض تقليص العمال بضمنهم المدعي لغايات اعاده الهيكليه كما أنه لم يرد ما يثبت أن الجهة المدعى عليها لا يتوافر بجانبها مبررات إعاده الهيكليه الموجبه لتقليص عدد العمال.

 وحيث لا ينال من ذلك عرض المدعى عليها الثانية عقد عمل جديد على المدعي مع شركة اخرى لغايات التوقيع على ابراءً تام إذ على فرض صحة ذلك لا ينال من مبررات الفصل طبقاً للماده 41 من قانون العمل في ضوء المفهوم السالف بيانه.

هذا وبالوصول الى ان مبرر فصل المدعي المرتكز الى الماده 41 من قانون العمل قائم بجانب الجهة المدعى عليها وبأن الحكم المطعون فيه واقع في محله ومتفق مع القانون لا تنال منه هذه الأسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 7/5/2018 .