السنة
2018
الرقم
958
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو

 

المستأنف بالاستئناف الاول المستأنف عليه بالاستئناف الثاني :

شاكر ربحي سبع علاونة / نابلس

وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم بالاستئناف الاول المستأنفون بالاستئناف الثاني  :

 1 - عامر كمال ملحيس

2 - عبد الناصر كمال اسعد ملحيس

3 - شركة ملحيس للصناعة والتجارة المساهمة الخصوصية المحدودة

                  وكلاؤهم المحامون ناصر حجاوي وعدلي العفوري وغسان العقاد / نابلس

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1048/2012 الصادر بتاريخ 25/6/2018 والقاضي بالحكم للمستأنف بمبلغ 49669 شيكل ورد باقي طلبات المدعي ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني مع المصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  .

ويستند الاستئناف الاول في اسبابه الى :

1- يقبل المستأنف الحكم في بدل المكافأة وبدل الاجازات وبدل الاعياد وبدل الفصل التعسفي .

2- المستأنف يطعن في عدم الحكم (والزام المدعى عليهم مجتمعين) ببدل اليوم السابع ذلك ان المحكمة خالفت ما قدم لها من بينات وخالفت المادة 72 من قانون العمل ولم يقدم لها اية بينة خطية من قبل الجهة المدعى عليها لإثبات دفع بدل اليوم السابع .

وقد طلب بالنتيجة تأكيد الحكم المستأنف في المواضيع التي قضى بها بما في ذلك اتعاب المحاماة وتعديله والحكم ببدل اليوم السابع مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

أما الاستئناف الثاني فيستند في اسبابه الى :-

1- اخطأ القرار المستأنف وخالف القانون وصدر ضد وزن البينة فيما توصل اليه بالحكم ضد المدعى عليهما ببدل فصل تعسفي .

2- اخطأ القرار المستأنف بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية على الرغم من ان المدعي لم يقدم اساساً اية بينة بهذا الخصوص حيث انه لم يثبت وجود رصيد اجازات سنوية له في ذمة المدعى عليهما عند انتهاء العمل .

3- اخطأ القرار في الحكم ببدل اتعاب محاماة رغم ان المدعي خسر معظم مطالبته .

وقد طلب بالنتيجة تعديل الحكم المستأنف والغاء الحكم ببدل الفصل التعسفي واتعاب المحاماة بالشكل الذي يتفق والقانون وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية تقرر وفي جلسة 11/10/2018 قبول الاستئنافين الاول والثاني شكلاً ومن ثم ضمهما معاً وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً .

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة الى ملف الدعوى الاساس بأن المدعي كان قد اقام دعواه ضد الجهة المدعى عليها وذلك للمطالبة بحقوق عمالية ترتبت له جراء عمله لدى شركة ملحيس وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها في الموضوع والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 49669 شيكل ولما لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم طعن به كلاهما استئنافاً بموجب الاستئناف قيد النظر .

وبالبحث في اسباب الاستئناف الاول والتي نعت على الحكم الخطأ لعدم الحكم للمدعي ببدل اليوم السابع ، وفي ذلك ولما كان الثابت ان المدعي لم يكن يعمل مدة ستة ايام متصلة كما جاء في الفقرة 2 من المادة 72 من قانون العمل فانه والحالة هذه لا يستحق هذا البدل ذلك ان استحقاق بدل الراحة الاسبوعية علقه المشرع على شرط العمل المتصل لمدة ستة ايام ولما كان هذا الشرط غير متحقق ولم يثبت تحققه فان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى والحالة هذه يكون متفقاً مع الواقع والقانون .

اما بخصوص الاستئناف الثاني وفيما يتعلق بالسبب الاول ومفاده خطأ المحكمة في الحكم ببدل فصل تعسفي ذلك اذا الشركة تعرضت لخسارة وان هناك علم عام بذلك .

وحول هذا السبب وبعد التدقيق في البينة المقدمة نشير ابتداء الى ان اعمال فكرة العلم العام على ضعف موازنة شركة من عدمه امر لا يرد وليس في هذا الامر علم عام ذلك ان الامور المالية للشركات الربحية مسألة متغيرة ومتفاوتة حسب الاعمال والصفقات واية عوامل اخرى لا نعملها كما ان الادعاء بتبرير فصل العامل نتيجة الخسارة امر جائز بيد ان المشرع علق جوازه على شرط اشعار الوزارة وذلك لإثبات الجدية ولكي يتوافر العلم بوضع الشركة المالي ما يبرر لها تقليص عدد العمال وتقليل النفقات لتتمكن من تحمل الاعباء والنهوض من جديد وبالرجوع الى المادة 41 من قانون العمل نجد بأن النص جاء صريحاً بما يكفي للقول بأن انهاء الخدمة لأي عامل تحت ذريعة الخسارة لا يكون مبرراً الا اذا جرى اعمال الشرط الذي اوجب اعماله المشرع وهو اشعار الوزارة وهو وان كان في ظاهرة اجراءً شكلياً ذو قيمة هزيلة الا ان غاية المشرع منه كانت جلية وواضحة ذلك انها تتمحور حول حماية العامل وحقوقه وعدم تركه فريسة لمزاج ورغبة رب العمل الذي يمكنه تحت ذريعة الخسارة انهاء العقد دون وجود ما يبرر ذلك ، وعلى ذلك ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قضت بما يوافق صريح النص فان حكمها يكون صحيحاً ومتفقاً والاصول .

اما بخصوص السبب الثاني ومفاده خطأ المحكمة في الحكم ببدل اجازات لكونه لم يثبت ان له رصيد اجازات وفي ذلك نشير الى ان عبء اثبات عدم وجود رصيد اجازات للمدعي يقع على عاتق الشركة المدعى عليها كونها شركة مسجلة حسب الاصول ولها من الدفاتر والسجلات ما يبين منه ما لكل موظف وما عليه وحيث ان الشركة لم تثبت ان رصيد اجازاته كان فارغاً فان بينة المدعي غير المناقضة تكون صالحة للحكم بموجبها .

اما بخصوص السبب الثالث ومفاده خطأ المحكمة في الحكم ببدل اتعاب محاماة مبلغ 200 دينار وفي ذلك نشير الى ان هذه المسألة التقديرية تعود لمحكمة الدرجة الاولى ولها ان تقدر قيمة الاتعاب بما يوافق الجهد المبذول ولا رقابة عليها في مقدار ما قضت طالما ان هذا المقدار يتناسب وقيمة الدعوى والمبلغ المحكوم به والفترة الزمنية التي استغرقتها المحاكمة .

وعلى ذلك وحيث تجد المحكمة بأن اسباب الاستئنافين الاول والثاني لا يردان على الحكم المستأنف .

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الاستئنافين الاول والثاني موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 8/1/2019

 

 

           الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة