السنة
2019
الرقم
772
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد  ومحمد احشيش و كمال جبر و نزار حجي

 

الطعن الاول:772/2019

الطاعنة : ابتسام مينا نخلة حصري/رام الله

         وكيلها المحامي : طارق طوقان/رام الله

المطعون ضدها : شركة فري بلانس انك/رام الله

         وكيلها المحامي: محمد عواد/رام الله

الطعن الثاني: 778/2019

الطاعنة: شركة فري بلانس انك/رام الله

         وكيلها المحامي: محمد عواد/رام الله

 المطعون ضدها : ابتسام مينا نخلة حصري/رام الله

         وكيلها المحامي /طارق طوقان/رام الله

 

الإجراءات

     تقدمت الطاعنة بالطعن الاول رقم 772/2019 بتاريخ 2/5/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض كما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني رقم 778/2019 بتاريخ 2/5/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/3/2019 بالاستئناف رقم 1250/2018 والاستئناف رقم 1266/2018 المتضمن الحكم ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 43366 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 772/2019 بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل التعويض عن الفصل التعسفي.

    وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الاصول.

    تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 778/2019 بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل اشعار مرتين . 

   وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 385/2012 لدى محكمة بداية  رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 235049 شيقل بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/9/2018 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 210266 شيقل ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

   لم ترتض المدعية والمدعى عليها بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين رقم 1250/2018 والاستئناف رقم 1260/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/3/2019 المتضمن الحكم ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 43366 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

    لم ينل الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله قبول المدعية والمدعى عليها مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض رقم 772/2019 و778/2019 للاسباب المشار اليها اعلاه.

    وعن اسباب الطعن الاول 772/2019 وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل التعويض عن الفصل التعسفي.

  وبمراجعة الأوراق تجد المحكمة بان المدعى عليها أرسلت اشعار للمدعية برغبتها بانهاء عملها لديها اعتبارا من تاريخ 15/3/2012  مستندة في ذلك الى رغبتها باعادة تنظيم موظفيها من خلال شركة عالمية وان المنصب الذي تشغله المدعية تم اعادة تنظيمه واصبح يتطلب مجموعة مهارات مختلفه وبعطف النظر على لائحة المدعى عليها الجوابية نجدها قد استندت في انهاء عمل المدعية الى الغاء المنصب الذي كانت تشغله المدعية لعدم توفر الدعم المالي له .

  وفي ذلك نرى ان المدعى عليها تناقضت في ألاسباب التي استندت اليها بانهاء عمل المدعية لديها فتارة عزت هذه الأسباب الى الى رغبتها باعادة تنظيم العمل وان المنصب الذي تشغله المدعية اصبح بحاجة الى مهارات مختلفة وتارة اخرى عزت اسباب انهاء عمل المدعية الى الغاء المنصب الذي كانت تشغله المدعية لعدم توفر الدعم المالي.

  وفي ذلك نرى ايضا الى انه ما دام من الثابت من الاوراق ان المدعى عليها انهت عمل المدعية لديها بتاريخ 15/3/2012 ولما كان من الثابت ايضا من شهادة الشاهد دونالد دجلس جيبونز وهو من ضمن بينة المدعى عليها بان المدعى عليها قامت باعادة الهيكلية في الجزء الاخير من شهر 12 لسنة 2015 وتمت المصادقة عليها في شهر 12/2015 ولما كان من الثابت ايضا عدم قيام المدعى عليها بابلاغ وزارة العمل.

  ولما كان الامر كذلك وبما انه ووفق أحكام المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 يشترط لإعفاء صاحب العمل من التعويض عن الفصل التعسفي تحقق شرطين : الشرط الأول وهو شرط موضوعي ويتمثل بتوافر أسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال والشرط الثاني وهو شرط اجرائي ويتمثل بإشعار وزارة العمل بطبيعة الظروف الاقتصادية التي اقتضت تخفيض عدد العمال وحيث أن المدعى عليها قامت بفصل المدعية من العمل دون توافر السبب الموضوعي وبما انها لم تقم بإعلام وزارة العمل بطبيعة الظروف الاقتصادية التي اقتضت إنهاء عقد عمل المدعية للتحقق من سلامة الإجراءات فان المدعية يستحق تعويضا عن انهاء عقد عملها وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها .

   عن اسباب الطعن الثاني رقم 778/2019 وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل اشعار مرتين.

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف خلصت الى ان المدعية يستحق مبلغ وقدره 76541.55 شيقل بدل مكافاة نهاية خدمة وكما يستحق مبلغ وقدره 11339.44 شيقل بدل اجازات سنوبة ومبلغ وقدره 24298.91 شيقل بدل اشعار يحسم من هذا المبلغ ما مقداره 93112.78 شيقل وهو ما قبضته المدعية  على حساب المكافاة والاجازات ولما كان الامر كذلك فان المبلغ المستحق للمدعية وفق ما خلصت له محكمة الاستئناف هو 19067.12 شيقل وليس 43366.03 شيقل وهو ما ستاخذة المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها وبهذا فان اسباب الطعن الثاني ترد على الحكم الطعين .

  وترتيبا على ما تم بيناه وبما ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المدعية تستحق تعويضا عن الفصل التعسفي على النحو التالي : 24298.91 الراتب الشهري ×3 سنوات مدة العمل ×2= 145793 شيقل دون احتساب كسور السنة كون ان المشرع في باب الفصل التعسفي قضى بان العامل يستحق بدل الفصل تعسفي اجر شهرين عن كل سنة امضاها بالعمل بما لا يتجاوز اجر سنتين دون ان ينص على احتساب كسور السنة على غرار ما قضى به في باب مكافاة نهاية الخدمة وكما تستحق بالاضافة الى ذلك المبالغ المحكوم لها بها من قبل محكمة الاستئناف وهي على النحو التالي : 76541.55 بدل مكافاة نهاية الخدمة ومبلغ وقدره 11339.44 شيقل بدل رصيد اجازات سنوية ومبلغ وقدره 24298.91 شيقل بدل اشعار محسوما منها ما قيمته 93112.78 شيقل وهو المبلغ الذي قبضته المدعية ليبقى للمدعية مبلغ وقدره 164860 شيقل .

 

 

 

لهذه الأسبــــــــــــاب

 

  تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 164860 شيقل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف