السنة
2016
الرقم
394
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنه : ازدهار محمد حسن الوحش / زعتره.

                     وكيلها المحامي: خالد زواهره / بيت لحم.

المطعون ضدها : روضه جمعيه زعتره التعامره الخيريه / زعتره.

                       وكيلها المحامي: محمد ذويب / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 418/2015 والمتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الغاء الفقره الحكميه المتعلقه ببدل الفصل التعسفي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

يستند الطعن في اسبابه لما يلي:

  1. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون وأخطأ في وزن البينه والنتيجه التي توصل اليها حيث لم تثبت المطعون ضدها انها تعرضت للخساره وان تبليغ مكتب عمل بيت لحم استناداً الى نص الماده (41) من قانون العمل لا يبرر قيامها بفصل المدعيه دون ان تثبت انها تتعرض لخساره حقيقيه وفي سنوات متواليه.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنه ببدل الفصل التعسفي وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطه وكيلها ولم تتقدم بلائحة جوابيه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

وعن سبب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمه مصدره الحكم الطعين بوزن البينه والنتيجه التي وصلت اليها بأن فصل المدعيه في الدعوى الاساس لم يكن فصلاً تعسفياً مستنده بذلك الى نص الماه (41) من قانون العمل دون تقديم بينه من الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) بأنها تتعرض لخساره لسنوات متتاليه.

وباطلاع المحكمة على وقائع الدعوى والبينات المقدمه فيها وحيثيات الحكم المطعون فيه نقول بدايه ان الجهة المدعى عليها في الدعوى الاساس دفعت دعوى المدعيه فيما يتصل بالمطالبه ببدل الفصل التعسفي بأنها تتعرض الى خساره اقتضت فيها تقليص عدد العمال العاملين لديها وقامت باشعار وزاره العمل بذلك حسب مقتضيات نص الماده (41) من قانون العمل، وقدمت بينتها الشفويه لاثبات دفعها الوارد في لائحتها الجوابيه، وبعد ان استعرضت المحكمة مصدره الحكم الطعين البينات المقدمه في الدعوى بهذا الخصوص وقامت بتمحيصها ووزنها خلصت الى نتيجه مفادها ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى باعتبار ان المدعى عليها كانت قد فصلت المدعيه فصلاً تعسفياً لا يتفق مع وزن البينه.

وعليه وتبعاً لما سبق نرى ان مؤدى حكم الماده (41) من القانون سالف الذكر وما تغياه المشرع منها اعفاء صاحب العمل من التزامات ماديه قد ترتب عليه نتيجه فصله عدد من العاملين لديه اذا كان ذلك سببه خساره تتعرض لها المنشأه، وحتى يتيح له فسحه للتقليل من الخساره او تفاديها للحفاظ على وجود المنشأه الا ان المشرع وحتى لا يجعل من ذلك ذريعه لاصحاب العمل للتخلص من التزاماتهم تجاه العمال اشترط لقبول هذا السبب اشعار وزاره العمل بذلك وان يقدم ما من شأنه اثبات ادعاءه، والذي نراه انه يقع على عاتق الوزاره ان تتأكد بنفسها من صحه ادعاء صاحب العمل بصفتها الجهة المسؤوله مباشره على مراقبه تطبيق نصوص قانون العمل من جهة ارباب العمل، كما انه يقع على عاتق رب العمل ان يثبت الخساره المدعى بوجودها ويعود لمحكمة الموضوع  تقدير البينه التي تقدم امامها بقبولها او رفضها بصفتها صاحبه الصلاحيه بذلك ولا رقابه لهذه المحكمة على النتيجة التي تصل اليها ما دامت كانت النتيجة قد اسست على بينه اصلها ثابت في اوراق الدعوى ومستخلصه استخلاصاً سائغاً لما جاء فيها، ولما كان الامر كذلك وحيث ان المحكمة مصدره الحكم الطعين بنت قناعتها فيما توصلت اليه من نتيجه الى ما جاء على لسان الشهود الذين ادلوا بشهاداتهم امامها فلا مبرر واقعي ولا مسوغ قانوني لتدخل هذه المحكمة فيما توصلت اليه الامر الذي يكون معه سبب الطعن لا يجرح الحكم الطعين مما يتعين معه رده.

لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  12/11/2018