السنة
2016
الرقم
394
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

 

المستأنفة: شركه بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة

            وكيلها المحامي مهند عساف

 

المستانف ضده :احمد محمود احمد خلاوي

          وكيله المحامي حاتم ملحم

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى 593 \2011 بتاريخ 29 8 2016 والقاضي برد الدعوى مع تضمين  الجهه المستانفه الرسوم والمصاريف و اربعمائه دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف في ما يلي :

 

أولا : اخطات المحكمة في تكييف الدعوى واخطات بافتراض ان  الحساب هو من نوع ودائع وليس حساب جاري علما ان الحساب تحت الطلب هو شكل من أشكال الحساب الجاري

ثانيا : اخطات المحكمة بعدم مراعاة ان المستانف ضده حصل على تسهيلات مصرفيه وانه قام بسحب مبلغ على المكشوف و  انه نتيجة لذلك  اصبح مشغول الذمه بالمبلغ  المدعى به

ثالثا : اخطات المحكمه بعدم مراعاه ان الحساب تحت الطلب يمكن ان يتحول الى حساب مكشوف اذا تم سحب الرصيد الدائن

رابعا :اخطات المحكمة في اصدار حكمها دوله مراعاه ان المستانف ضده  سحب مبلغ على المكشوف باشتراط الفائدة الامر الذي يؤكد انشغال ذمته

خامسا :اخطات المحكمة في عدم مراعاة  ان البينات المقدمه المتمثله بالمبرز م\ 1  وشهاده امجد  عسالي   اثبتت مديونيه المستانف ضده في حين لم يتقدم المستانف ضده  باية بينه  تدحض بينة المستأنفة او تثبت سداد المبلغ ‫  بل ان بينته أكدت انشغال ذمته

 

بالمحاكمة الجارية : في  جلسة 23/ 5/ 2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل الجهه المستانفه لائحه الاستئناف و كرر وكيل الجهه المستانف ضدها اللائحه الجوابيه وترافع الوكيلين وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمه

 

بالتدقيق و المداوله تجد  المحكمه ان خلاصه اسباب الطعن تدور حول تخطئه محكمه الدرجه الاولى في القول ان الحساب من نوع الودائع  في حين انه حساب جاري وانها اخطات في رد الدعوى رغم ثبوت حصول المستانف عليه على تسهيلات مصرفيه تتمثل في شيك كاونتر المبرز ك\2 .

وفي ذلك نجد ان ما  تنعاه المستأنفة على الحكم المستانف واقع في محله اذ نجد من خلال عقد الحساب المبرز ان نوع هذا الحساب حساب جاري وذلك  بصرف النظر عما جاء على الكشف المبرز  بالحرف ك\1  وتجد محكمتنا  ان ما ساقته محكمه الدرجه الاولى من ان  المدعيه عجزت  عن اثبات  اساس هذه الدعوى رغم اشارة المحكمة في حكمها  الى ان المستانف عليه سحب مبلغ 82000 الف شيكل بواسطه شيك كاونتر هو امر لا نوافقها عليه .

 

من جانب الاخرـ  وبصرف النظر عما جاء في كشف الحساب من انه ودائع تحت الطلب ـ يتضح ان ذلك خطا  مادي  سيما ان الكشف نفسه يشير الى ان طريقه التعامل في هذا الحساب كانت بواسطة  تسجيل قيود متبادله منه و له الامر الذي يؤكد ان نوع الحساب هو حساب جاري .

 

ولما كان الامر كذلك وكانت محكمتنا محكمه موضوع  فانها  ستتولى الحكم في هذه الدعوى بناء على البينات المطروحه فيها  و بناء على الدفوع الواردة في اللائحة الجوابيه  و برجوعنا الى  اللائحه الجوابيه نجد ان المدعى  عليه دفع في البند السادس و السابع ان الحساب الجاري قد اغلق قبل عام 2011 وابدى تساؤله عن سبب سكوت الجهه المدعيه في اقامه دعواها حتى هذا التاريخ رغم انتهاء المعاملات المتبادلة وفي ذلك نجد ان تعريف قانون التجارة للحساب الجاري تضمن  ان الحساب الجاري يجب ان يشتمل على دفعات متبادله من قبل الطرفين بدلالة استعمال الماده 106 عبارة ((كل منهما الاخر)) .

 

ونجد ان الفقه والقضاء تواتر على ضرورة وجود المدفوعات لقيام الحساب الجاري وان تكون هذه المدفوعات متبادله متشاتبكة بحيث ان كل من طرفي الحساب الجاري يكون  احيانا دائنا واحيانا  يكون مدينا عند قبض هذه المدفوعات،  ونشير في هذا الصدد الى ما قاله الدكتور علي جمال الدين عوض في كتابه عمليات البنوك لسنه 2000 في الفقره 268 حيث يقول تبادل المدفوعات شرط اساسي لاعتبار الحساب جاريا  وبدونه يعد حسابا بسيطا ويقول في الفقره 271 و قد حكم تطبيقا لذلك انه اذا مضت مده طويله لم تحصل خلالها مدفوعات الا من جانب واحد كان للمحكمه ان تستنتج تحولا في قصد الطرفين و انهما ارادا  تغيير طبيعه الحساب من تاريخ هذا  التحول .

وفي ذلك ان نشير ايضا الى ما قالت محكمه النقض المصريه في الطعن رقم 567لسنة68ق.جلسة28/12/1999  (توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته). 

 

و تقول  في حكمها في الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/9 س 48 ج 1 ص 103          (إن المقرر أن الحساب الجارى ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها و بانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة ) .

 

و تقول في  الطعن رقم 5884 /79 بتاريخ 24-5-2011 ( الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ) .

 

ونعود ونشير الى ما قاله الدكتور علي جمال الدين عوض في الفقره 406 \3 من كتابه المذكور              ( على القاضي ان يبين اذا ما كان الحساب قد انتهى وان يحدد اللحظه التي انتهى فيها فللقاضي ان يعتبره مقفولا عند اخر قطع له  اذا لم تتبعه عمليات جديده ) .

 

ونحن باسقاط كل ذلك على وقائع هذه الدعوى،  وبرجوع محكمتنا الى المبرز ك\1  الذي نظمته و  تقدمت به  الجهه المدعيه نجد انه شيك الكونتر الذي منح المدعى عليه قيمته  كان في 1/7/1998 وانه بعد ذلك استمر تبادل الدفعات من قيود فائده وشيكات برسم التحصيل  و عمولات  و  تحويل راتب  وقيود مدينه ودائنه سجلت منه و له وبقي الامر  على ما هو عليه حتى  تاريخ 12/1/2002 وبعد هذا التاريخ لم يحصل اي تبادل للدفعات  وكل ما حصل ان  البنك المدعي بقي يقيد  فائده من طرفه ودون اي حركات من الطرف الاخر واستمر هذا الوضع الى ان بلغ الرصيد والفوائد المبلغ المطالب به .  الامر الذي يوكد انا عنصر تبادل المدفوعات قد فقد  في ذلك التاريخ وبالتالي بعد ذلك التاريخ  لم يعد للحساب صفة  الحساب الجاري الامر الذي يوجب اعتبار ذلك  التاريخ تاريخ اقفال الحساب.

 

ولما كان رصيد الحساب بتاريخ 12/ 1/ 2002   (( 147083 شيكل)) مائة و  سبعه واربعون الفا و ثلاثة و ثمانين شيكل و ما ورد في هذا القيد بذلك التاريخ  يمثل حالة وقف او قطع الحساب مؤقتا في ذلك التاريخ وفق العرف المصرفي ووفق المادة 113\1 من قانون التجارة ،  فان الجهه المدعيه لا تستحق الا هذا المبلغ.

لذلك

وبناء على كل ما تقدم فان محكمتنا تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه المستأنف ضده بدفع مبلغ وقدره 147083 شيكل مائة و  سبعه واربعون الفا و ثلاثة و ثمانين شيكل للجهة المدعية(المستأنفة)  مع الرسوم بنسبة ماحكم به مع المصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه  مع الفائدة القانونية من تاريخ  اقفال الحساب الوارد في لائحة الدعوى وهو 12/4/2011 وذلك بناء على طلب الجهة المدعية  بمعدل ثلاثة في المئة كل ذلك وفقا لأحكام المادة 113 \2من قانون التجارة

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا   باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  17/ 10/ 2016