السنة
2018
الرقم
588
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  تميم محمد اسماعيل رافت اشتي

                وكيله  المحامي  اسحق اشتيه

 

المستأنف عليها : شركه ابو علان التجاريه م.خ.م  

                وكيلها  المحامي  سليمان رمانه 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  25/ 3 /2018 في الدعوى رقم  494 /2014  والقاضي برد الدعوى والادعاء المتقابل

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. القرار المستأنف مخالف الاصول والقانون.

2. القرار المستأنف غير معلل تعليل صحيح.

3. القرار المستأنف معيب ومشوب بالجهالة.

4. القرار المستأنف مخالف للواقع القانوني والحقيقة.

5. اخطأ سعادة قاضي بداية رام الله عندما اصدر قراره برد الدعوى الاصلية استنادا بان المستأنف لم يستطع اثبات لائحة دعواه.

6. قد اصابت محكمة البداية برد دعوى الادعاء المتقابل كون المستأنف حلف اليمين الحاسمة والتي حسمت هذه القضية بحكم القانون.
 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 25/6/2018 تقرر  السير بحق المستانف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها و عدم حضوره قبول الاستئناف شكلا وبعد تكرار لائحه الاستئناف قررت المحكمه في جلسة 24/9/2018  توجيه اليمين المتممه الى الجهه المستانف عليها بالصيغه المثبته في تلك الجلسه وقد حلفها ممثل الجهه المستانف عليها في جلسه 4/2/2019  ومن ثم تم سماع المرافعات  وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه  في ما يتعلق بأسباب الاستئناف من الاول وحتى الرابع فإن هذه الاسباب جاءت على جانب عام مرسل مبهم بحيث لم يوضح فيها المستأنف  مقصوده من مخالفه القانون  ولم يبين مواضع القصور في التعليل او الجهاله او اماكن مخالفه الحقيقه  لذلك نقرر رد هذه الاسباب.

 

واما عن  السبب السادس الذي ارتاينا الانتقال اليه قبل معالجه السبب الخامس  حيث ان الطاعن يقرر في السبب السادس ان محكمه الدرجه الاولى اصابت برد الدعوى المتقابله  وفي ذلك نجد ان هذا  البند يخلو من اي طعن على الحكم المستأنف و ما جاء فيه لغو  لا داعي له  سيما ان المدعى بالادعاء المتقابل لم  يطعن في الحكم المستانف   وعليه تقرر المحكمه عدم الالتفات الى السبب السادس

 

واما عن سبب الاستئناف الخامس حيث يعيب  الطاعن على الحكم المستأنف  ان محكمه الدرجه الاولى أخطأت  برد الدعوى الاصليه مستندة الى ان المدعي لم يستطع اثبات مقدار الاجر،  وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف  ذلك ان المحكمه تجد ان المدعي اثبت الاجر من خلال المبرزين م/1 و م /2  المحفوظين  في الطلب رقم 789 /2014  وهو طلب الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات حيث ابرزتهما المحكمه في جلسه 12/11/2014 حين صرح وكيل الجهه المدعى عليها  قائلا (  ان المستندين الذين اوردهما زميلي في الطلب 789 /2014 هما مستندان صادران عن موكلتي واضاف ليقول وان اصلهما غير موجود لدى موكلتي  ولا مانع لدي من اعتماد الصورتين المرفقة في لائحه الطلب )  وعلى ضوء ما تقدم تجد المحكمه ان قرار محكمه الدرجه الاولى على هذا النحو  لا يوافق القانون ،  ولما كانت محكمتنا محكمه موضوع  فانها سوف تقضي في هذه الدعوى على ضوء ما قدم من بينات امام محكمه الدرجه الاولى وما قدم من ذلك امام هذه المحكمه.

 

ونحن برجوعنا الى البينه المقدمه   نجد ان الثابت ان  اجر المدعى في اخر شهر عمله كان يبلغ 7876 شيكل وفق ما جاء في المبرز م/ 1  وما جاء في المبرز م/2  حيث اشار هذا المبرز الاخير ان راتب وعموله المدعي عن اخر شهر هو مبلغ 7876  شيكل وهو الامر الذي اتى به المدعى في لائحه الدعوى كما هو واضح من البند الثاني  الا انه  لما كان الثابت من هذه المبرزات  ان المدعي كان يتلقى راتب وعموله  فانه يصار الى تطبيق الماده 48 من قانون العمل لغايات المكافاه وعليه ولما كانت المحكمه تجد ان متوسط الاجر الشهري في مده السنه الاخيره وفق ما هو ثابت من خلال المبرز  م/2  هو 8418 شيكل فان المدعي ولما كان قد عمل مده 9 سنوات و 4 شهور  و هي المده التي اقر بها المدعى عليه كما جاء في البند السابع من لائحته الجوابية  فانه يستحق  مبلغ 78512  شيكل على النحو الاتي  (  75708  شيكل  عن 9 سنوات  ومبلغ 2804  شيكل عن اربعه شهور ) عملا بالمادة 45 من قانون العمل الا ان المحكمه ولما كانت تجد ان المدعي يطالبه بمبلغ 77866  فانه يحكم له بهذا المبلغ الاخير.

 

 

 

 و اما بخصوص المطالبه  ببدل اشعار  فان المحكمه تجد ان المدعي  يستحق هذه المطالبه  و اما بخصوص اقوال الشاهد رائد ابو علان  الذي ذكر ( ان  الشركه المدعى عليها عندما قررت انهاء عمل المدعي ارسلت له اشعار بذلك و المدعي عمل خلال مده الاشعار  اربع او خمس ايام  وبعد ذلك اعتكف عن العمل وان اجرة مده الاشعار قامت الشركه المدعى عليها باحتسابها من اصل المبالغ التي عليه للشركه ) فاننا لا نعتمد على هذا القول  على ضوء ثبوت رد  الدعوى المتقابله  وعليه فان المدعي يستحق بدل اشعار مبلغ وقدره 7876  وهو اخر راتب   قبضه المدعي  ولا يصار في ذلك الى اعمال القاعده الوارده في الماده 48 من قبل العمل الذي جاءت حصرا بخصوص مكافاه نهايه الخدمه 

 

و اما بخصوص المطالبه ببدل اجازه سنويه عن آخر سنتين  فالمدعي يستحق هذه المطالبه ولا يرد  قول  الشاهد رائد ابو علان بانها دفعت له حيث يقول ان المدعي رفض التوقيع على ورقه تفيد انه استلم بدل اجازاته السنويه  ولما كان ذلك  يبقى هذا الادعاء مجردا من اي دليل سيما ان بينات الجهه المدعى عليها لم تتطرق الى هذا الامر   وعليه  يستحق عن هذه المطالبه مبلغ وقدره 11026 شيكل وذلك بواقع  اجر ثلاث اسابيع عن كل سنه حيث عمل المدعي اكثر من خمس سنوات كما تنص على ذلك الماده74 من قانون العمل.

 

واما عن بدل الفصل التعسفي  فان المحكمه تجد ان الواقعه الماثله  هي قيام الجهه المدعى عليها بفصل  المدعي من   عمله وهو ما صرح به الشاهد رائد ابو علان ممثل الجهه المدعى عليها  عند حديثه عن اشعار  المدعي عن انهاء الخدمات واما ما سعت الجهه المدعى   عليها  لاثباته  من واقعه تقصير  المدعي في عمله فرغم عدم ثبوت ذلك  فان هذا القول يتناقض مع ما جاء في البند السابع من اللائحه الجوابيه بان الجهه المدعى عليها لحقت بها خساره  وفي ذلك نجد ان البينه لم تثبت  هذه الخساره او تثبت  اشعار وزاره العمل كما توجبه الماده 41 من قانون العمل وعليه فان المدعي يستحق مبلغ وقدره 141786  شيكل لا غير كتعويض عن الفصل التعسفي عملا بالمادة 47 من قانون العمل.

 

واما عن المطالبه  ببدل  عمل اضافي فان المدعي لم يثبت هذه المطالبه  هذا من جهه ومن جهه اخرى فان  الشاهد  ايهاب حمدان   يقول (  وصحيح ان عمل المدعي ميداني  انا لا اعرف متى كان يبدأ المدعي عمله  وايضا لا اعرف متى ينتهي عمله) وكذلك فان الشاهد خضر اشتيه يقول (  انا لا اعرف متى كان يذهب المدعي الى عمله صباحا ومتى كان يعود  واعرف انه كان يعمل لساعات متاخره فقط )  كل ذلك  يشير الى ان البينة  المقدمه لم تكن كافيه لاثبات العمل  الاضافي   من جانب اخر فقد استقر الاجتهاد القضائي  على ان طبيعه العمل لها دور في تحديد ان كان يستحق عمل اضافي ام لا راجع في ذلك حكم محكمه التمييز الاردنيه رقم 86 لسنه 2003  وعليه نقرر رد  هذا الطلب

 

واما عن بدل الاعياد الدينيه والرسميه  فان المشرع نقل عبء اثبات  ايصال هذه الحقوق على رب العمل  وبالرجوع الى البينة التي تقدم بها المدعي نجد ان رائد ابو علان وهو احد شهود  المدعي وبذات الوقت ممثل الجهه المدعى عليها  يقول ( ان الشركه في ما يتعلق في الاعياد الدينيه كانت تعطل و كان  المدعي يعطل في عيد العمال من الاعياد الرسميه فقط )  ولما كان ذلك فان هذه البينة التي تقدم بها المدعي وارتضاها  لنفسه  ملزمه له وعليه فان ما يستحقه المدعى هو بدل  العطل عن ايام العيد الوطني وعيد الاستقلال  فقط اي بمعدل يومين  في كل  سنه من سنوات العمل ويكون ما يستحقه هو مبلغ 4725 شيكل لا غير عملا بقرار مجلس الوزراء الساري .

 

واما عن المطالبه بمبلغ 6500 شيكل رحله الذهاب الى جمهوريه مصر العربيه كان من المفترض ان تكون على نفقه الجهه المدعى عليها  الا انها حسمت من راتب المدعي وكذلك المطالبه باجر تعليق 90 صوره  بواقع 60 شيكل جديد لكل صوره  والتي هي ذاتها موضوع الدعوى المضمومه رقم 2831 /2014 صلح رام الله  فان المحكمه تجد  انه فيما يتعلق بالدعوى الاصليه  فان هذه المطالبات وردت كوقائع  الا انها لم ترد في باب المطالبات و اما بخصوص عدم تطرق  محكمه الدرجه الاولى الى الحكم اليها  باعتبارها جزء من الدعوى جراء ضم الدعوى الصلحيه فان ذلك لا يجعلها خاضعة للطعن انما يصار في ذلك الى اللجوء الى احكام الماده 185  من قانون اصول المحاكمات.

 

ولما كانت المحكمه تجد ان  شاهد المدعي رائد ابو علان  وهو ممثل  المدعى عليها ومدير فرعها في  رام الله  قد اكد ان المدعي تلقى سلف على الراتب قدرها ثلاثه وثلاثون الف شيكل  وكسور كما قال هذا الشاهد  وهي ذات الواقعه التي اثبتها المدعى عليه من خلال شهاده الشاهده نجلاء برغوثي حيث تقول ان المدعي عندما انتهت علاقته بالشركه  كانت عليه ديون لصالح الشركه وهو يتراوح من 32 الى 35 الف شيكل وتقول على الصفحه 23 من الضبط ان هذا الدين ترتب بذمه المدعي باعتبارها سلف على راتبه ولما كانت المحكمه وتعزيز لقناعتها و للبينه الناقصة المقدمه في هذه الدعوى قد حلفت ممثل الجهه المدعى عليها اليمين المتممة حول هذه السلف  فانه يصار الى حسم ما قيمته 33 الف شيكل من المبلغ الذي يستحقه للمدعي ويصبح  ما يتبقى  للمدعــي هو 243279 ـ 33000 = 210279 شيكل لا غير

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف  ولما لهذه المحكمه من صلاحيه بموجب الماده  220 من قانون اصول المحاكمات اللمدنية والتجارية  وعلى ضوء البينة المقدمه امام محكمه الدرجه الاولى وما قدم من ذلك امام هذه المحكمه ؛ فان هذه المحكمه تقرر الحكم ‏بالزام الجهه المدعى عليها شركه ابو علان  المساهمه الخصوصية المحدوده بدفع مبلغ وقدره 210279 شيكل لا غير   للمدعي تميم محمد اسماعيل رافت اشتي  مع الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ 500 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي. 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25/ 02/ 2019