السنة
2019
الرقم
432
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)

 

المستــدعــيات:

  1. رائدة سميح محمود ابو هنطش.
  2. صبحية عبد الرحمن احمد ابو هنطش.
  3. قدر سميح محمود ابو هنطش/نابلس.

        وكيلهم المحامي أحمد غانم/نابلس 

الإجراءات

تقدمت المستدعيات (المطعون ضدهن) في النقض المدني رقم 134/2019 بهذا الطلب للرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 392/2019 بتاريخ 22/10/2019 القاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/9/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 180/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الرجوع الى لائحة الطلب والاسباب الواردة بها والتي ساقها وكيل الجهة المستدعية بذلك الطلب فإننا لم نجد ما يبرر الرجوع عن قرار وقف التنفيذ الصادر بالطلب 392/2019 مما يوجب رفض الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      س.ز