السنة
2019
الرقم
78
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة : د.نصار منصور ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

المستــدعــــــي : فؤاد فريد مفلح حمدان / عرابة - جنين                      

           وكيله المحامي : رشاد شاور

المستدعى ضدها: سلام ارشيد محمد الأسمر / جنين

           وكيلاها المحاميان : أحمد سميح ياسين وليلى طالب / جنين   

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 28/02/2019  بهذا الطلب رقم 78/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 1770/2018  والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 30/10/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 878/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف 864/2018 .

يستند المستدعي إلى القول:

1- أنه تقدم بالطعن بالنقض يحمل الرقم 1770/2018 لنقض الحكم الاستئنافي سالف الإشارة.

2- أن المستدعي متضرر أشد الضرر جراء تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله والذي يحمل الرقم 878/2018 .

3- أن الطعن بالنقض قائم على أسباب جدية من شأنها تغيير وجه الحكم .

4- أن العدالة والانصاف تقتضي وقف التنيفذ لحين البت في الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد أن المستدعي سبق له وأن تقدم بالطلب رقم 49/2019 بتاريخ 05/02/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن بالنقض رقم 1770/2019 وأن هذه المحكمة قررت في حينه رفض الطلب لعدم وجود أسباب تبرر وقف التنفيذ .

وحيث أن المستدعي تقدم بالطلب الماثل رقم 78/2019 لوقف تنفيذ ذات الحكم وأورد ذات الأسباب المذكورة في طلبه السابق .

لذلك وحيث سبق لهذه المحكمة قررت رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1770/2018 في 11/02/2019 في الطلب 49/2019 .

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

05/03/2019