الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي
المســـــتأنف
:
هـ.ا / الخليل وكيله المحامي : صايل اخضيرات
المسـتأنـف عليه
:
الحق العام
موضوع الاستئناف
:
القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية الخليل بالدعوى الجزائية رقم 98/2013 بتاريخ 21/2/2018 والمتضمن تغريم المستأنف بقيمة الكفالة البالغ قيمتها (2000) دينار اردني .
أسباب الاستئناف :.
1- القرار المستانف مجحف بحق المستأنف .
2- ان المكفول لم يحضر بسبب مشروع .
3- القرار المستانف يلحق بالمستأنف أشد الضرر .
اجـــــــــــــــراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 9/4/2019 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمست وكيلة النيابة رد الاستئناف شكلاً
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى تاريخ صدور القرار نجد بانه صدر بتاريخ 21/2/2018 وان الاستئناف مقدم بتاريخ 21/2/2019 ، وحيث ان القرار الصادر هو مصادرة قيمة كفالة وكان على المستأنف ان يقوم باحضار مكفوله يوم الجلسة التي تقرر بها مصادرة قيمة الكفالة وبهذا يكون متبلغ للحكم بتاريخ 21/2/2018 .
وحيث ان المستأنف مضى المدة القانونية على تاريخ تقديم الاستئناف فيكون الاستئناف مقدم بعد مضي المدة القانونية مستوجب رده شكلاً
لذلــــــــــــــــــــــــــك
لما تقدم ، نقرر رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية .
حكماً حضورياً صدر بحضور وكيلة النيابة ووكيل المستأنف والمستأنف قابلاً للنقض وافهم في 9/4/2019