السنة
2019
الرقم
78
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي  

المســـــتأنف

:

هـ.ا / الخليل  وكيله المحامي : صايل اخضيرات          

المسـتأنـف عليه

:

الحق العام  

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية الخليل بالدعوى الجزائية رقم 98/2013 بتاريخ 21/2/2018 والمتضمن تغريم المستأنف بقيمة الكفالة البالغ قيمتها (2000) دينار اردني .

 

أسباب الاستئناف :.

1- القرار المستانف مجحف بحق المستأنف .

2- ان المكفول لم يحضر بسبب مشروع .

3- القرار المستانف يلحق بالمستأنف أشد الضرر .

 

اجـــــــــــــــراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 9/4/2019 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمست وكيلة النيابة رد الاستئناف شكلاً

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى تاريخ صدور القرار نجد بانه صدر بتاريخ 21/2/2018 وان الاستئناف مقدم بتاريخ 21/2/2019 ، وحيث ان القرار الصادر هو مصادرة قيمة كفالة وكان على المستأنف ان يقوم باحضار مكفوله يوم الجلسة التي تقرر بها مصادرة قيمة الكفالة وبهذا يكون متبلغ للحكم بتاريخ 21/2/2018 .

وحيث ان المستأنف مضى المدة القانونية على تاريخ تقديم الاستئناف فيكون الاستئناف مقدم بعد مضي المدة القانونية مستوجب رده شكلاً

 

لذلــــــــــــــــــــــــــك

 

لما تقدم ، نقرر رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية .

 

حكماً حضورياً صدر بحضور وكيلة النيابة ووكيل المستأنف والمستأنف قابلاً للنقض وافهم في 9/4/2019