السنة
2016
الرقم
435
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة  و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ايمن عبد الكريم محمود مشارقة / دورا / الناموس

وكيله المحامي

:

معتصم ياسر تلاحمة / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

شركة العالمية المتحدة للتأمين / الخليل

 

وكيلها المحامي

:

محمد حيدر طهبوب / الخليل





 

موضوع الاستئناف     : القرار الحضوري الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل الصادر في الدفعات المستعجلة رقم 728/2015 بتاريخ 8/5/2016 و القاضي  بالحكم برد الطلب المستأنف و التي موضوعها المطالبة بدفعة مستعجلة لمرة واحدة قدرها (30000) ثلاثون الف شيكل بالاضافة الى دفعات شهرية قدرها (5000) خمسة الاف شيكل اعتبار من 6/3/2015 حيث ان هذا القرار مجحف بحق المستأنف و مخالف للاصول و القانون لذا فانني استأنفه ضمن المدة القانونية راجياً قبوله شكلاً و من ثم موضوعاً

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار الصادر مجحف بحق المستأنف

2. ان القرار الصادر مخالف للاصول و القانون

3. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل الموقرة مع الاحترام برد الطلب و في وزنه للبينات المقدمة و التي لم تناقض بايه بينة اخرى

4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل الموقرة فكان اجدر به قبل رد الطلب المستعجل وزن البينة و مراعاة وضع المستأنف

اجراءات المحاكمة

 بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 13/7/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و بذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضدها لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل المستأنف و التمس اعتماد لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمتنا ثم ترافع وكيل الجهة المستأنف ضدها و التمس رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف و بجلسة 2/11/2016 كرر الوكيلان مرافعاتهما السابقة و تم رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة و في الموعد المعين  و بحضور الاطراف ختمت المحاكمة بالقرار التالي

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداولة في اسباب الاستئناف نجد بانه بالنسبة للسببين الاول و الثاني انهما جاءا عامين و لم يبينا اوجه مخالفة القرار للاصول و القانون و كذلك سبب اعتباره مجحف بحق المستأنف و بالتالي لا يمكننا بحث هذين السببين و بناء لذلك نقرر ردهما . اما بالنسبة للسببين الثالث و الرابع و اللذان نعيا على القرار المستأنف بانه جاء ضد وزن البينة فاننا نجد بانه تم استجواب المستأنف و التي تبين من خلالها انه تعرض لحادث سير بتاريخ 6/3/2015 و قدم مجموع فواتير صادرة عن مراكز طبية و عن مكتب تكسي و كذلك فاتورة مطالبة عن المستشفى الاهلي في الخليل يفيد بانه يريد من المستأنف مبلغ (7165) شيكل بدل نفقات علاج كما ثبت من خلال استجواب المستأنف بانه بالرغم عن تعطله نتيجة للحادث الا انه و كونه موظف حكومي حيث انه يعمل محضر لدى المحكمة فان راتبه لم ينقطع كما قدمت الجهة المستأنف ضدها بينتها و هي عبارة عن نموذج لحالة طارئة صادرة عن جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في دورا و هي المبرز د/1 تبين من خلالها بان سبب اصابة المستأنف هو سقوط مسبباً كسر في عنق عظم الفخد الايمن و كذلك شهادة الشاهد محمد جميل داود زرو و هو محقق لدى الجهة المستأنف ضدها و الذي شهد على افادة قام بتدوينها تعود لضابط الاسعاف الذي نقل المستأنف من مركز الضمره للاشعة في دورا الى مستشفى عالية و قد جاء فيها بانه سأل المستأنف عن سبب اصابته فافاده بانه سقط على الارض اثناء تركيبه لقمر اصطناعي و بان محكمتنا و بعد الرجوع الى احكام قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 و في موضوع الدفعات المستعجلة المنصوص عليها في المواد من 160-169 منه نجد بان المشرع اشترط عدة شروط لاجابة الطلب بخصوص الدفعات المستعجلة اهمها ما ورد في المادة 164 و التي نصت على انه يجب على القاضي الاستماع الى بينة اولية حول مسؤولية التعويض و ان يتثبت من استحقاق المستدعي للتعويض بموجب احكام قانون التأمين كما تجد بان المشرع قد حدد سبباً للحكم بالدفعات المستعجلة و ذلك في المادة 160 بحيث حددها في النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المستشفى و النفقات التي يتحتم عليه انفاقها في المستقبل و كذلك من اجل سد متطلبات معيشته و معيشة افراد اسرته المعالين منه و ازاء ما سبق فان محكمتنا تجد ابتداءً انه تبين لها من ظاهر البينة المقدمة بان هناك خلافاً على الحادث موضوع الطلب حيث ان المستأنف يدعي بانه تعرض لحادث سير بينما الجهة المستأنف ضدها تدعي بانه سقط اثناء تركيبه لقمر اصطناعي لاحد المنازل بمعنى ان الشرط الاول المنصوص عليه في المادة 164 من قانون التأمين الساري المفعول غير متوافر مع الاخذ بعين الاعتبار ان محكمة الموضوع هي المحكمة المختصة في بحث هذا الموضوع و اصدار القرار بخصوصه اما الشرط الثاني فان محكمتنا تجد بان المستأنف لم يقدم ايه بينة تشير الى حاجته الى نفقات علاج مستقبلية و طارئة و ان الفواتير التي قدمها تعتبر من قبل النفقات التي انفقها على علاجه و التي يستطيع الحصول على قيمتها من خلال الحكم له بالتعويض النهائي اما الشرط الثالث و هو تغطية نفقات معيشته و معيشة اسرته فان محكمتنا تجد انه من الثابت بان دخل المستأنف لم ينقطع بسبب اصابته و ذلك كونه موظف حكومي و يقبض راتبه شهرياً و ينفق منه على اسرته و على نفسه و بالتالي فان هذا الشرط غير متحقق ايضاً و عليه فان محكمتنا تجد بان قاضي الدرجة الاولى قد وزن البينة وزناً سليماً متفقاً مع البينة المقدمة وان قراره برد الطلب جاء منسجماً مع تلك البينة وجاء معللاً وان جميع اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ونقرر ردها وبالتالي فاننا نقرر

الحكم

برد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف  عملاً بالمادة 223/1 من الاصول المدنية و التجارية مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 2/11/2016