السنة
2016
الرقم
435
تاريخ الفصل
14 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســـادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : حكمت فتحي صالح دويكات / نابلس / مخيم عسكر.

                وكلاؤه المحامون: احمد محمود شرعب وآخرين.

المطعون ضـدها : اخلاص فائق محمد صالح / نابلس - قرب ديوان عرفات.

                         وكيلها المحامي : بشار حامد.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 27/03/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم الاستئنافية في الطعن رقم 201/2015 بتاريخ 28/02/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بفساد الاستدلال ذلك ان المبرز ك/1 مستخرج من سجل الاراضي والعقار لم تتم تسويته ولا يوجد ما يمنع من اجراء البيوع خارج الموقع الرسمي.

3- ان قاضي الدرجة الاولى الذي تبعته محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها المعيب المخالف لابسط المبادئ في القانون…. وذلك في الحكم بعكس القانون تماماً.

4- ان حيثيات الحكم جاءت على عكس القانون.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي حكمت فتحي صالح دويكات كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليها اخلاص فائق محمد صالح.

لمطالبتها بمبلغ 70000 دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وفي الجلسة المنعقدة في 17/12/2013 وبناء على طلب الطرفين احالت الدعوى الى محكمة صلح طولكرم حيث تابعت هذه المحكمة النظر في الدعوى وبعد ان جرى استكمال الاجراءات اصدرت حكمها في الدعوى رقم 2123/2013 بتاريخ 4/11/2015 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماه,

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد لن استكملت الاجراءات اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 201/2015 بتاريخ 28/02/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 27/3/2016.

 وعن أسباب الطعن :

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

وعن باقي أسباب الطعن والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في ان الحكم محل الطعن الماثل مخالف للقانون ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة اتصلت في مطالبة المدعي حكمت للمدعى عليها اخلاص بمبلغ سبعة آلاف دينار اردني وعلى اعتبار ان المدعي اشترى شقتين بموجب اتفاقية بيع شقة منظمة في 22/8/2011 وقد استلمت المدعى عليها المبلغ وبأن هذا البيع باطل لحصوله خارج الوقع الرسمي.

كذلك نجد ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية اعتبرت الاتفاقية المؤرخة في 22/8/2011 م/1 منتجه لاثارها القانونية لاتصال الشقتين بقطعة ارض لم تتم فيها اعمال التسوية بشكل نهائي في ضوء المبرز ك/1 الذي أنبأ باتصال اعمال التسوية بالحدود فقط وليس الى المساحة (حسب مدونات الحكم محل الطعن الماثل).

ولما كان ذلك وكان المبرز ك/1يشير الى ان اسم المنقوله اليه القطعة هو سامر عدلي صادق عرفات ولم يشر الى اسم البائعة اخلاص لا من قريب ولا من بعيد وبأن الاتفاقية المؤرخة في 22/8/2011 م/1أشارت الى ان المدعى عليها / الفريق الأول هي المالكة والمتصرف في الشقتين الواقعتين في الطابق الثالث والرابع المقامه على القطعة المذكورة والمسجلة على أسماء سامر وصادق عدلي صادق عرفات.

لذا فقد كان على محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ان تتناول بالبحث والمعالجة الاثر المترتب على عدم الاشارة الى اسم المدعى عليها اخلاص في المبرز ك/1 وبالتالي ماهية الصفة ومصدرها التي اعتبرت بموجبها المدعى عليها بائعة للشقتين موضوع الدعوى وكيف اكتسبت هذه الصفة لكي ترتكز اليها في البيع محل الدعوى الماثلة .

وحيث ان لبيان المسائل سالفة اهمية جوهرية لاجل بسط الرقابة بصورة او في من قبل محكمة النقض على ظروف هذه الدعوى تحقيقاً للعدالة وبأن عدم بيان ما سلف ذكره مبناه اعتبار الحكم محل الطعن الماثل مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب وينحدر به الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض بالأكثرية نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المعلل والمسبب حسب الاصول وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة. 

حكماً صدر تدقيقاً في 14/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي بسام حجاوي

 

أرى خلافاً لقرار الاكثرية المحترمة المتضمن إعادة الاوراق لمصدرها. أن المطعون ضدها إخلاص وهي زوجة الطاعن حكمت. قد إشترت بموجب الوكالة الدورية غير القابلة للعزل رقم 15758/2009/927 بتاريخ 22/11/2009 من الطاعن الشقة الواقعة في الطابق الرابع من البناية المقامة على القسيمة 61 قطعة ضريبية رقم 24033 موقع البساتين من أراضي نابلس. مساحتها 100 م2 حيث آلت له شراءً بموجب الوكالة الدورية غير القابلة للعزل رقم 2010/2004/557 تاريخ 9/3/2004 عدل نابلس - المبرز م ع/1.

وحيث أنها بموجب إتفاقية البيع المؤرخة في 22/8/2011 المبرمة بينها وبين الطاعن. تقول بأنها باعت الشقتين. (الواقعتين في الطابق الثالث والرابع البالغة مساحة كل منها 100 م2 المقامتين على قسيمة رقم 61 قطعة ضريبية 24033 من اراضي نابلس موقع العمارة البساتين للطاعن.

وحيث ان المطعون ضدها إخلاص طبقاً لسند الوكالة الدورية 15758/2009/927 المؤرخة في 22/11/2009 هي المشترية للشقة الكائنة في الطابق الرابع من البناء المقام على القطعة موضوع الدعوى. فتكون صفتها فيما يتعلق بالشقة الواقعة في الطابق الرابع هي المشتريه لها من زوجها الطاعن بموجب الوكالة الدورية سالفة الاشارة المؤرخة في 22/11/2009 لذلك أرى في ضوء القيد المستخرج عن سجلات الاراضي - وقيامها ببيع هذه الشقة - الواقعة في الطابق الرابع - بالاضافة لشقة في الطابق الثالث ..وحيث ان هذا البيع جرى خارج الموقع الرسمي فيما يتعلق بالشقة الواقعة في الطابق الرابع ولم تقدم أية بينة على أن البيع للطاعن من المطعون ضدها بموجب وكالة دورية سنداً لاحكام المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالاموال غير المنقولة. فيكون اتفاق البيع باطل ولا يرتب أثراً ويقتضي إعادة العاقدين الى ما كانا عليه قبل العقد. أما بخصوص الشقة الوقعة في الطابق الثالث وهي أيضاً موضوع اتفاقية البيع بين الطاعن والمطعون ضدها..فلم ترد أية بينة تثبت انها تعود للمطعون ضدها. لذلك فإنني أرى قبول الطعن موضوعاً ولما كانت الدعوى صالحة للحكم فيها عملاً بالمادة (  237/2  ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته أرى الحكم للطاعن بمبلغ سبعة آلاف دينار التي دفعها للمطعون ضدها بموجب اتفاقية البيع المؤرخه في 22/8/2011 مع الرسوم والمصاريف

تحريراً في 14/3/2019

القاضي

بسام حجاوي.