السنة
2018
الرقم
1427
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

                     وكيله المحامي: سامح التمام / نابلس.

المطعون ضدهما : 1- حافظ ابراهيم محمد الميمه / اريحا.

                          2- نجيه عبد الحفيظ نمر الميمه / اريحا.

                       وكيلهما المحامي: ثائر المشعطي.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 17/10/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 879/2017 بتاريخ 24/9/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.
  2. الحكم المطعون فيه مشوب في القصور في التعليل والتسبيب ومخالف للقانون.
  3. خالفت المحكمة القانون في تفسيرها للمواد 175 و 149 من قانون التأمين.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب والفائده القانونيه.

لم يتم تقديم لائحه جوابيه رغم تبلغ المطعون ضده لائحه الطعن في 21/10/2018.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 14/2015 لدى محكمة بداية اريحا في مواجهة المدعى عليهما:

  1. حافظ ابراهيم محمد الميمه.
  2. نجيه عبد الحفيظ نمر الميمه.

للمطالبه بمبلغ 90295 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 14/2015 بتاريخ 29/11/2017 المتضمن الزام المدعى عليه الأول حافظ ابراهيم محمد الميمه بدفع مبلغ 90295 شيكل للمدعي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماه والفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ورد الدعوى عن المدعى عليها نجيه عبد الحفيظ الميمه لعدم الاثبات.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 879/2017 بتاريخ 24/9/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدة المدعي الصندوق فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائجه المقدمه من وكيله في 17/10/2018.

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام يتعين على محكمة النقض التصدي لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على إثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والقضاء.

وعليه وبالرجوع الى الاوراق نجد ان الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون، عواطف عبد الغني، رائد عساف كانت وفي الجلسه المنعقده في 27/6/2017 وبعد ان استمعت الى المرافعات رفعت الجلسه الى يوم 24/9/2018 لاغراض التدقيق واعطاء الحكم  وفي الجلسه المنعقده في 24/9/2018 غدت الهيئه مؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون، امنه حمارشه، عواطف عبد الغني، حيث حلت القاضي السيده امنه حمارشه محل القاضي رائد عساف وبأن الهيئه الجديده وبعد ان استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف حيث اجرت محاكمه المستأنف عليهما حضورياً نطقت بالحكم الصادر من لدنها محل الطعن الماثل على الفور.

ولطالما الأمر كذلك وكان العضو الجديد القاضي السيده امنه حمارشه لم تطلع على الملف ولم يتم التداول من رئيس وعضوي الهيئه السيدان آمنه حمارشه وعواطف عبد الغني وحيث ان انتفاء عنصر المداوله من شأنه ابطال الحكم محل الماثل طبقاً لاحكام النص الآمر 169 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسه النطق بالحكم على القضاه الذين استركوا في المداوله.

 هذا وبالوصول الى أن الحكم محل الطعن الماثل مشوب بعيب البطلان علة انتفاء عنصر المداوله.

وحيث أن البطلان مؤداه ولازمه نقض الحكم محل الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعله البطلان واعاده الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكما ً صدر تدقيقاً بتاريخ  6/11/2018