السنة
2017
الرقم
899
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري 

 

الاستئناف الأول رقم 899/2017

المستأنفة :  شركة التكافل للتامين المساهمة العامة / رام الله     

                وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

المستأنف عليه :  محمد ناجح احمد عيد / رام الله  

                    وكيله المحامي حمزة شروف / الرام 

الاستئناف الثاني رقم 908/2017

المستأنف : محمد ناجح احمد عيد / رام الله  

                    وكيله المحامي حمزة شروف / الرام 

المستأنف عليها : شركة التكافل للتامين المساهمة العامة / رام الله     

                وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

الوقائع والإجراءات

قدم على القرار المستأنف الصادر بتاريخ 21/6/2017 بالطلب المستعجل رقم 348/2017 والقاضي بالزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ (7965) شيكل ورد باقي الطلبات مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من شركة  التأمين والثاني من المصاب .

 

تتلخص أسباب الاستئناف الأول 899/2017  فيما يلي : -

ان القرار مخالف لقانون التامين المواد 149 و146 كون السائق كان يقود مركبة دون رخصة مخوله سياقتها وبالتالي  خالف شروط بوليصة التامين ملتمسا قبول الاستئناف ورد الطلب  .

*اما اسباب الاستئناف الثاني 908/2017 فتتلخص فيما يلي  : -

1.  ان القاضي اخطأ في حكمة عدم دفع باقي المبلغ كونه تعطل فعليا منذ الحادث حتى القرار وكان يجب الحكم عملا بالمادة 160 من قانون التامين  .

2.     اخطأ القاضي بعدم الحكم بدفعات شهرية كونه كان متعطل فعليا وعمله الحالي غير دائم  .

ملتمسا قبول الاستئناف وتعديل الحكم 

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني وبجلسة 13/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وتقرر ضم الاستئناف الثاني  الى الاستئناف الاول  لوحده المحل والسبب والموضوع .

   بالاستئناف الاول وبتاريخ 13/9/2017 تقرر قبوله شكلا ثم كرر وكيل المستأنف اللائحة وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنفة معتمدا لائحة استئنافه  ومرافعته امام محكمة اول درجة كمرافعه له وفي 27/9/2017  ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه ورد استئناف خصمة  وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم   .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة بالرجوع الى اسباب الاستئنافين الى القرار المستأنف الى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام قاضي الامور المستعجلة  الى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

أولا : معالجة أسباب الاستئناف الاول 899/2017:

1-  ان هذا الاستئناف قام على سبب واحد ووحيد مرتبط بعدم استحقاق المستدعي / المستأنف عليه / المصاب للتعويض كونه خالف شروط البوليصة  والمخالفة تكمن في قيادته مركبة لا يحوز رخصة قيادة لقيادتها وفي ذلك نجد ان هذا الدفع هو ذاته ما تمسكت به المستأنفة بلائحتها الجوابية وقدمت لأثبات ذلك المبرز (س/1) وهي صورة رخصة معدة هندسية مع ترجمة للعربية تبين ان وزن هذه المعدة 18 طن وتقرر ضم رخصة قيادة المصاب ومبين بها عند ختم البنك باستيفاء الرسوم في بند تصاريح قيود انه (مرخص لسوق شاحنه وزن 18 طن وفوق) وبالتالي يغدوا دفع المستأنفة الوارد في لائحتها الجوابية لا يقوم على اساس قانوني سليم ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى  لم تثبت المستأنفة  ان المركبة / الشاحنه التي كان يقودها المصاب محملة للمعدة الهندسية محل الرخصة (س/1)  وبالتالي لا انتاجية لذلك المبرز في هذه المرحلة سيما ان على محكمة الدرجة الاولى الاستماع الى بينة اولية حول المسؤولية ولم تنفي شركة التأمين صدور بوليصة التامين عنها وعليه يغدوا الاستئناف برمته غير وارد ونقرر رده .

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 908/2017:

1-  بخصوص  السبب (1) المرتبط بالمصاريف الطبية والنفقات  فقد قامت محكمة الدرجة الاولى بحساب ما قدمة المصاب من مستندات وفواتير وقامت بالحكم له بمقابلها ونحن وبحساب تلك الفواتير نجدها متفقة مع ما قضت به محكمة الدرجة الاولى رغم  عدم الطعن بهذه المصاريف من شركة التامين وعدم تقديم المستأنف لاية فواتير  او مستندات تثبت دفعه ما يزيد عن هذا المبلغ مما يوجب رد هذا السبب

2-  اما فيما يتعلق بالدفعات الشهرية فأننا نجد ان المشرع في المادة 160/2 نص على دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية  وحيث ثبت من استجواب المصاب / المستأنف انه عاد للعمل بعمل آخر قبل شهر من تاريخ استجوابة فيكون الحكم برد هذا المطلب متفق والقانون والاصول والبينة المقدمة وتكون المطالبة عن مدة التعطيل السابقة محلها الدعوى الموضوعيه بنتيجة المحاكمة وليس هذا الطلب المستعجل كما لم يقدم المستأنف ما يثبت حاجته لعلاج وتكلفته بالمرحلة القادمة بعد الطلب ليصار الى الحكم له ببدله مما يوجب رد هذا السبب ايضا

لـــذلك

ولجميع هذه الاسباب نقرر رد الاستئنافين موضوعا وتأييد القرار المستأنف عملا بالمادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن هذين الاستئنافين

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 23/10/2017
 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

 

مربعنص

 

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك