السنة
2017
الرقم
432
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

داود احمد خليل ربايعة / بيت لحم .

وكيله المحامي

:

عمر العصا / بيت لحم .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

 

وكيلها المحامي

:

ماجد عودة / بيت لحم .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 13/6/2017 في الطلب رقم 119/2017 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل وضد وزن البينة واخطأ برد الطلب والاخذ بالمبرز ط ع/1 .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع فقد جاء في نص المادة 164/2 من قانون التأمين (يجب على القاضي ان يستمع الى بينة أولية حول المسؤولية عن التعويض) والمقصود بالمسؤولية هو ان يكون هناك بينة على ان المستدعي ضده مسؤول عن التعويض في حال ثبوت كافة الوقائع الواردة في لائحة الطلب وان المصاب يستحق تعويضاً بموجب احكام القانون وقد جاء في قواعد المسؤولية في الفقرة الاولى من المادة 149 من قانون التأمين لا يستحق المصاب تعويضاً من تسبب عمداً في وقوع الحادث وبما انه وفق ظاهر البينة الاولية وعلى ضوء ما جاء في ملف القضية الجزائية رقم 116/2017 صلح بيت لحم ان الحادث وقع عمداً وعلى خلفية جنائية وعلى ضوء ظاهر الحال فانه لا يوجد مسؤولية اولية للمستأنف عليه وبالتالي فان ما جاء في القرار المستأنف يتفق مع الفهم الصحيح للقانون وان الاستئناف لا يرد عليه .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017