السنة
2017
الرقم
432
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني  و ثائر العمري

المستأنفة: إلهام أنور راشد شافعي / رام الله

                                      وكيلها المحامي سمير الشيخ قاسم / رام الله

                    

المستأنف عليهما : 1) منصور أنور راشد شيخ قاسم / رام الله

                         2) مأمور تسجيل أراضي بيت إيل / طابو بيت إيل

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 12/2/2017   في الدعوى المدنية رقم 1334/2016 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الأول ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم الاختصاص.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :-                  

1)  النعي على الحكم المستانف برد الدعوى كون القضاء الاداري هو المختص.

2)  النعي على الحكم المستانف برد الدعوى لعدم اثبات امتناع الوكيل الدوري عن التنفيذ.

 وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وتقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف طالبا ً الحكم بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف

 

 

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة وبالنسبة لاسباب الاستئناف تجد المحكمة انه طالما  ان موضوع الدعوى هو المطالبة بتنفيذ عقد وكالة دورية وبما ان القضاء قد استقر على ان المنازعة بتنفيذ العقود او صحتها او انعقادها او فسخها تعد منازعة مدنية تخضع للقضاء العادي لا للقضاء الاداري وعليه فان ما ورد في الحكم المستانف بهذا الصدد يكون غير وارد وان سبب الاستئناف المتعلق بذلك يرد على الحكم المستانف اما بخصوص وجوبية اثبات ان الوكيل الدوري ممتنع عن تنفيذ الوكالة حتى يصار الى الحكم في الدعوى فاننا نجد ان المادة 1631 من المجلة قد عرفت الدعوى بانها طلب واحد حقه من اخر بحضور الحاكم وان ادعاء المدعى عليه عن تنفيذ الاستلزام هو ليس ركنا من اركان صحة الدعوى حسب التعريف المذكور وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف ايضا.

                                                   لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف وتقرر وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام الجهة المستانف عليها بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية موضوع الدعوى رقم 15/2002 المصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت رقم 3836.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/7/2017.