السنة
2016
الرقم
759
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل.

الطـاعـــــــــنة: شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

                   وكيلها: المحامي حسام الأتيرة / نابلس

المطعون ضده:وليد جمال علي حمدان / سنيريا

                   وكيلته: المحامية هيام مرداوي

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/05/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/04/2016 بالاستئناف المدني رقم 23/2016 والقاضي "عملا ً بأحكام المادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الموضوعية".

يستند الطعن لما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه لم يعالج كافة أسباب الاستئناف.

2- الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا ً مطلقا ً وواجب الفسخ لمخالفته لنص المادتين (174) و(175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ للأسباب التالية:-

أ‌.   القصور المبطل للحكم حيث وبالرجوع إلى أسباب الحكم الواقعية والقانونية تجد محكمة النقض أن القرار مشوب بعيوب التسبيب وهي الفسخ والفساد في الاستدلال.

ب‌. خطأ محكة الاستئناف بقولها "حيث ثبت أمام محكمة الدرجة الأولى أن المركبة وقت وقوع الحادث كانت تحمل رخصة سير مؤقتة سارية المفعول" حيث أن رخصة المركبة موضوع دعوى المدعي (المطعون ضده) منتهية منذ تارخ 20/01/2014.

3- الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليل سليم وصدر بشكل مخالف للبينات المقدمة في الطلب فقد أثبتت الجهة المستأنفة من خلال بيناتها المقدمة في الطلب أن رخصة المركبة منتهية وقت وقوع الحادث لمدة تزيد عن 90 يوم وبالتالي أن شركة التأمين في مثل هذه الحالة غير مسؤولة عن الحادث سندا ً للبند (18) من شروط بوليصة التأمين والذي جاء متوافق ونص المادة (141/2) من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها كون أن ملخص حكمها يناقض ما ثبت لها من أن "الغاية من تمديد رخصة المركبة هو إصلاحها".

5- أخطأت محكمة الاستئناف بحكمها برد الاستئناف المقدم من وكيل الجهة الطاعنة كون أنه ثبت من خلال الإقرار أن المطعون ضده كان يقل ركاب آخرين معه وأنه كان يقود المركبة بسرعة وتهور مخالفا ً تعليمات الإشعار المذكور، وهو ما يثبت من خلال ما جاء في لائحة دعوى المطعون ضده وحيث أن القانون منطق بسط الرقابة على تطبيق المحاكم للقانون فإنه يستشف من ذلك كله انعدام الخصومة ما بين الطاعنة والمطعون ضده.

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

الـمحكمـــــــــــــــة

ولدى التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون ولما أن صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو كان الطعن مبنيا ً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله).

وحيث أن صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة).

وعما أفصحت عنه  المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا ً بالأحكام التي من شأنها إنهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح عدا تلك الأحكام التي تقرر حقا ً أقر قانونا ً أو واقعة قانونية سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى.

ولما أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها فيكون الحكم المطعون فيه غير منهي للخصومه ويكون الطعن الماثل غير مقبول.

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

  الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

        ن.ر