السنة
2017
الرقم
107
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مجلس بلدية بيت اولا / بيت اولا .

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

عبد الفتاح عوني عبد الفتاح فراش / بيت اولا .

 

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف وحسام ورشدي مسودي / الخليل





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/1/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 769/2012 والمتضمن رفض طلب 661/2016 ادخال مدعى عليهم بالدعوى .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف جاء مخالفاً للقانون والاصول .

2. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة .

3. القرار المستأنف غير معلل .

4. القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 100 من الاصول المدنية .

5. القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 96 من الاصول المدنية .

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 12/4/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ، ثم ترافع وكيل الجهة المستأنفة والتمس اعتبار لائحة استئنافه مرافعة له وترافع وكيل المستأنف ضده والتمس بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالنظر الى السبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي نعى على القرار المستأنف بانه جاء مخالفاً لاحكام المادة 100 من الاصول المدنية النافذ كون ان محكمة الدرجة الاولى لم تنتقل لرؤية الطلب وبرجوع محكمتنا الى القرار المستأنف نجد انه بالفعل ان محكمة الدرجة الاولى لم تقم بالانتقال لرؤية الطلب رقم 661/2016 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 769/2012 وذلك عندما طلب وكيل الجهة المستأنفة منها ذلك في محضر الدعوى الاساس وقامت باصدار القرار المستأنف الامر الذي يعني بان محكمة الدرجة الاولى قد خالفت احكام قانون الاصول المدنية ساري المفعول الذي نص على ان الطلبات يتم نظرها وفقاً لنظر الدعوى وكان على محكمة الدرجة الاولى الانتقال لرؤية الطلب والسير به حسب الاصول ومن ثم اصدار القرار المناسب ، وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها باطل ولا يمكننا بحثه من ناحية موضوعية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة وعليه وحيث ان هذا السبب وحده كاف لقبول الاستئناف فاننا نقرر ودون الحاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف .

الحكم

بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى من اجل السير بالطلب رقم 661/2016 حسب الاصول والقانون دون الحكم بايه مصاريف واتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/6/2017