السنة
2019
الرقم
674
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ر.ع - رام الله     

                      وكيله المحامي : خلدون نوفل - رام الله 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2019 بالاستئناف الجزائي 315/2019 والمتضمن اسقاط الاستئناف .

يتخلص سبب الطعن بما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون لان تبليغ وكيل المتهم لا يسد مسد تبليغ المتهم وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعادة تبليغ الطاعن (المستأنف) بصورة قانونية .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وبالموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى اللازم .

بتاريخ 9/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن القرار المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، وان اوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم المطعون فيه مما يجعل الطعن مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شروط قبول الطعن شكلاً نقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع : فمن المقرر قانوناً وبموجب المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 انها اجازت لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، ولمحكمة الاستئناف اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية اذا لم يحضر للتنفيذ قبل الجلسة ، او تخلف عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا كان تخلفه عن الحضور لمعذرة مشروعه .

الا ان اعمال هذا المبدأ يقتضي :-

أن يكون المستأنف متبلغ لجلسات المحاكمة الاستئنافية تبليغاً اصولياً و/او متفهماً لمواعيدها .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن تخلف عن حضور جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينه في 14/10/2019 رغم تفهمه لها في جلسة 4/7/2019 .

اما بخصوص جلسة 14/11/2019 فإننا نجد ان الطاعن لم يحضر تلك الجلسة حيث لم يتبلغ موعدها حسب الاصول والقانون نهائياً ولم يكن متفهماً لموعدها وان تبليغ وكيله لا يقوم مقام تبليغه ، اذ نصت المادة 185 بدلالة المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001       " تبلغ الاوراق القضائية لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاة الاحكام الخاصه الوارده بهذا القانون " 

بناء ً على ذلك فإن تبليغ وكيل المتهم لا يقوم مقام تبليغه وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا (نقض جزاء 27/2010)

وعليه فإن استناد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على تبليغ وكيل الطاعن (اسقاط الاستئناف هو تبرير في غير محله قانوناً ) .

ومن جانب آخر فإن سبق تقديم الطاعن لاستئناف آخر على ذات الحكم موضوع الاستئناف الصادر به القرار المطعون فيه لا يبرر لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية اسقاط الاستئناف .

وان كان عليها ان تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار لغايات قبول الاستئناف شكلاً من عدم قبوله .

وعليه وحيث ان الطاعن لم يتخلف عن حضور جلستي من جلسات المحاكمة الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

   لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير به حسب الاصول واعادة التأمين النقدي للطاعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق