السنة
2016
الرقم
430
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طالب البزور، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـاعـــــــــــن:  ر.ا/الخليل

وكيله المحامي هشام مرعب 

المطعون ضده: الحق العام  

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 2/11/2016 تقدم الطاعن وبواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 249/2016 بتاريخ 28/9/2016 والقاضي باسقاط الاستئناف عملاً باحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

وتتلخص اسباب الطعن في:

1- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله وفي تفسير القرار المطعون فيه واصابه القصور في التسبيب والتعليل ومغفلاً معالجة اسباب الاستئناف.

2- اخطأت المحكمة عندما قررت يوم 28/9/2016 لغياب الطاعن اختتام اجراءات المحاكمة حيث ان الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة حسب الاصول.

3- اخطأت المحكمة باسقاط الاستئناف ولم تعالج سبب الاستئناف من ان الدعوى منقضية بالتقادم حسب نص المادة 12/1 من قانون الاجراءات.

4- ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما لم يمكنه من اثارة دفوعه ولم تقدم اية بينة على تبلغ المستأنف الاخطار.

5- اخطأت المحكمة بعدم معالجة سبب الاستئناف من رد الاعتراض وادانة المتهم وفي الملف صورة عن شهادة افلاس الطاعن.

6- الطاعن غير اهل للتقاضي ويحل محله وكيل التفليسة في اية محاكمة طول فترة التفليسة.

7- اخطأت المحكمة باسقاط الاستئناف دون معالجة برد الاعتراض لان المتهم فور اعلان افلاسه لا يجوز تطبيق اية عقوبة عليه.

8- لدى الطاعن بينات ودفوع لم يقدمها تثبت براءته من التهم المسندة اليه.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض القرار والحكم ببراءة الطاعن.

تبلغت النيابة لائحة الطعن وتقدمت في 20/11/2016 بلائحة جوابية طالبت بمقتضاها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصاردة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد ان الطعن قدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

       وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجد انه جاء (ان الحكم الصادر بحق المستأنف هو الحبس لمدة سنة وتخفيض العقوبة ليصبح الحبس مدة ثلاثة اشهر وقد تقدم المستأنف باستئنافه بتاريخ 10/4/2014 ولم يقدم نفسه للتنفيذ رغم ان الحكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية وعملاً باحكام المادة 339 المعدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2002 تقرر المحكمة اسقاط الاستئناف)

       وباستقراء ملف الدعوى نجد ان لائحة الدعوى قدمت في 24/4/2016 وان الجلسة الاولى عقدت في 8/6/2016 وجاء فيها لم يحظر المستأنف ولم يتبلغ وفي الجلسة الثانية في 28/9/2016 وجاء فيها لم يحظر المستأنف واعيدت مذكرة التبليغ دون تبليغ وبالتالي قررت المحكمة اسقاط الاستئناف اي انه لا يوجد اية جلسة تمت بحق المستأنف صحيحة من حيث الاجراءات ولم يتم تبليغ المستأنف او أي ممن يجوز تبليغهم موعد الجلسة عملاً باحكام المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اي ان شرط اسقاط الاستئناف في حال عدم تقديم المتهم نفسه للتنفيذ مرتبط بتبلغه الجلسة حسب الاصول.

       وحيث ان الطاعن (المستأنف) لم يتبلغ اية جلسة حسب الاصول فإننا نجد ان المحكمة خالفت القانون باحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية وبدلالة المادة 333 من ذات القانون حيث تفيد (تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها...) وكذلك احكام القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

لذلــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة عملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية واعادة قيمة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  05/12/2016.