السنة
2021
الرقم
456
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ا ع م ب  / يطا  

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 1/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 18/10/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 593/2021 والقاضي بلاسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن مجتمعة في تخطئة المحكمة الاستئنافية بقرارها باسقاط الاستئناف لمخالفتها نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 سنة 2014 .

لهذا يطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتنظر فيها حسب الأصول .

بتاريخ 21/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا ومصادرة مبلغ التأمين .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانونا،نجد بأن الحكم مقدم على العلم لذلك نقرر قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع :وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية فاننا نجد بأن المستانف الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 14/9/2021 وقد جاء بمذكرة تبليغ المستانف حضور تلك الجلسة المشروحات التالية "تعذر تبليغ المذكور أعلاه بالذات فقد تبلغ عنه ولده عبد الله العاقل الساكن معه في نفس المنزل" وبالرجوع الى جلسة 18/10/2021 نجد بأن مذكرة تبليغ حضور تلك الجلسة قد تضمنت تبليغ المستانف الطاعن بالذات دون الإشارة الى توقيع المستانف .

ولما كان المشرع الفلسطيني في المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد أحال بشان تبليغ الأوراق القضائية وصحتها الى الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم2لسنة 2001 تحت طائلة البطلان المقرر فيالمادة 22 من ذات القانون وبالعودة الى المادة 135 من ذات القانون فاننا نجدها تنص على انه (يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه فاذا تعذر ذلك فالى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ من العمر 18سنة) .

وبتطبيق القانون على مذكرة تبليغ حضور جلسة 14/9/2021 فاننا نجد بانها جاءت خالية من بذل الجهد بالمعنى القانوني لتبليغ المستانف الطاعن بالذات وفقا لما تقضي به المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك من ضرورة السعي لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات بالتردد على عنوانه اكثر من مرة ولاوقات مختلفة سواء في مكان سكناه الأصلي او المختار او محل عمله ويتوجب بعد ذلك على المحضر ان يذكر سبب تعذر المطلوب تبليغه بالذات كما استقر على ذلك اجتهاد محكمتنا ومن ثم يصار بعد ذلك لتبليغ احد افراد عائلته الساكنين معه والذين تدل ملامحهم انهم بلغوا سن 18 سنة ،وحيث ان مذكرة التبليغ المنوه عنها جاءت خلوا من ذلك مما تغدو معه تلك المذكرة مخالفة للقانون ووقعت باطلة وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها باسقاط الاستئناف .

ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تشترط ان يتغيب المحكوم عليه جلستين من جلسات المحاكمة شريطة ان يكون قد تبلغهم اصولا وبالتالي فان الدعوى محل النظر لا تنطبق عليها المادة 11 من القرار بقانون المذكور مما يجعل الطعن واردا على الحكم المطعون فيه ومستوجبا نقضه.

 

 

لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها  وإعادة مبلغ التامين النقدي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج