المادة رقم 135 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر الحكم بسقوط الخصومة
1- يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط القرارات التمهيدية الصادرة فيها، ولا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.
2- لا يمنع الحكم بالسقوط من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.