السنة
2020
الرقم
635
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــة السيدين القاضيين: عدنان الشعيبي وفواز عطية  

 

الطــــاعـــــن: صلاح حسن نعيم مشارفة/ طولكرم

                  وكلاؤه المحامون سهيل أبو صاع و/أو ديليا أبو صاع و/أو أماني رضوان/ طولكرم

المطعـــون ضده: سليم عبد الرحمن حسن حمدان/ طولكرم

                      وكيله المحامي بشار حامد/ طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/6/2020، لنقض الحكم الصادربتاريخ 9/6/2020 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 169/2019 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو مدون في الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي"المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 155/2018 ضد المدعى عليه"الطاعن" امام محكمة صلح طولكرم، موضوعها منع معارضة في منفعة عقار، على سند من القول أن المدعي يملك كامل قطعة الرض رقم 47 من الحوض رقم 8427 من أراضي شويكة طولكرم مقام عليبها بئر ارتوازي، وأن المدعى عليه وضع يده على البئر بموجب الطلب رقم 14/1996 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 178/1996 صلح طولكرم، وأنه تم الحكم بانقضاء تلك الدعوى وما تفرع عنها من طلب، وتم تسطبر كتاب للمحامي بشار حامد من أجل تسليمه البئر للمدعي أو إلى صاحبه عمار عبد الرحمن أبو صالح،  وطالب المدعى عليه بعدم معارضته في انتفاعه بالئر المقام على قطعة الأرض المذكورة.

تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، ابدى من خلالها أنه كان القيم في الطلب المتفرع عن الدعوى المذكورة، وأنه يحتفظ بحقه في المطالبة بحقوقه العمالية أو المادية عن عمله كقيم، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 14/10/2019 :" بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى -البئر المقام على قطعة الأرض رقم 47 حوض 8427 وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 169/2019، وبنتيجة المحاكمة قضت " برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف".

 

لم يلقَ حكم محكمة درجة الثانية قبولا من المدعى عليه، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، تبلغ المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بتطبيق القانون وتأويله.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن جاء معيباً معتلاً مجهلاً على خلاف مقتضيات احكام المادة 228/4 من الأصول المدنية والتجارية ،مما يتعين الالتفات عنه.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، حاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تعليل حكمها ، رغم أن قرار تعيين القيم جاء متفقاً وحكم القانون في حين أن الإجراءات التي تمت برفع يده لا تتفق والقانون، خاصة وأن المحكمة لم تكلف القيم بالحضور ولم يتم محاسبته عن ألاعمال التي قام بها خلال تعيينه كقيم.

في ذلك نرى، أن هذا السبب جاء مرسلاً لا يتفق ومنهج بناء الطعن بالنقض مستوجباً عدم القبول.

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بالنتيجة التي توصلت إليها، خاصة وأن هناك حقوق للغير نشأت من خلال تعيين القيم .

في ذلك نرى، أن هذا السبب لم يكن من ضمن الدفوع والأسباب الواردة في لائحة الاستئناف، ولما كانت المادة 232 من الأصول المدنية والتجارية لا تجيز للطاعن ابداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة، إلا إذا تعلق ذلك بالنظام العام، وحيث أن هذا السبب ليس من متعلقات النظام العام، يتعين عدم قبوله.

 

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله بطلان الإجراءات التي تمت في الدعوى الاصلية وما تلاها بعد تعيين القيم لعدم دعوة القيم امام محكمة أول درجة لغايات بيان الاعمال التي قام بها.

ولما ثبت لمحكمة الموضوع بإقرار من المدعى عليه"الطاعن"، أن طلب تعيين القيم رقم 14/1996 المتفرع عن الدعوى رقم 178/1996 قد تقرر الحكم بانقضائها، ولما كانت المادة 135 من الأصول المدنية والتجارية تنص:"  يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط القرارات التمهيدية، ولا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الاحكام والقرارات الصادرة من الخصوم أو الايمان التي حلفوها، ولا يمنع الحكم بالسقوط من التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها"، الامر الذي يستفاد من ذلك أن سقوط الخصومة ليس من شأنها إهدار الحقوق لمن يدعي بها، فإذا كان للطاعن حقوق نتيجة أعمال القيمية، فله أن يدعي بها ويقدم الحجة على ذلك لتحكم له محكمة الموضوع المختصة، لكنه لا يستطيع التمسك بأعماله كقيم في الدعوى الماثلة، وعليه فإن ما ينعاه الطاعن يغدو مستوجباً عدم القبول .

 

لهــــذه الأسبـــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/1/2023