السنة
2019
الرقم
368
تاريخ الفصل
28 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

   

 

 

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي ثائر العمري
  وعضوية القاضيان  عز الدين شاهين و فطين سيف

 

المستأنف :-ع.م / طولكرم

  وكيله المحامي احمد و فارس وسعد وياسمين شرعب و سمير يونس وقيس اسماعيل 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

القرار المستأنف قرار محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/7/2019 في الجناية رقم335/2017  القاضي برفض طلب اخلاء السبيل.

 

اسباب الاستئناف

1- الاستئناف مقدم ضمن الميعاد

2-القرار المستأنف معيب بكل العيوب والتسبيب والقصور في التعليل ،وذلك لعدم تطرق محكمة الدرجة الاولى لإخلاء السبيل ولبطلان اجراء المحاكمة غيابيا ولعدم صدور مذكرة احضار حتى يحاكم غيابياً  وان جميع الاجراءات وقعت باطلة ومخالفة للمادة 185 من قانون الاجراءات.

المحكمــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اسباب الاستئناف المتقدم  ذكرها و بعد الاطلاع على مطالة النيابة العامة تجد ان ما يسند للمستأنف هو جرم استعمال مستند رسمي مزور والاحتيال والتزوير في الاوراق الرسمية وفي اوراق خاصة ونجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اصدرت حكما غيابيا على هذا المستأنف باعتباره فارا من وجه العدالة بعد ان تبلغ قرار الامهال ولما كان الامر كذلك ولما كانت المادة 145 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ قد نصت على انه: إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار، فلا يجوز بعد القبض عليه الإفراج عنه بكفالة. فيغدو قرار محكمة الدرجة الاولى في محله اضف الى كل ذلك طبيعة التهمة وخطورتها على فرض ثبوتها في حقه و ما يقتضية ضمان اجراءات المحاكمة وتأمين حضور المستأنف في جلسات المحاكمة  وعلى ما  تقدم فإن اسباب الاستئناف باتت غير واردة

وعلـــــــــيه

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها.

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/07/2019.

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة