السنة
2019
الرقم
368
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني.

 

الطـــــاعـــــــــن:شحدة يونس محمود صبارنة

           وكيلاه المحاميان :  مازن عوض و/او جهاد جردات / الخليل. 

المطعون ضــدها: شركة التأمين الوطنية / رام الله .

وكلاؤها المحامون: ندين خوري و/او محمد ابو زياد و/او رنا رحيل و/او عبد القادر ابو زيد/  رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 06/03/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن497+548/2019 بتاريخ 04/02/2019 المتضمن رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة التي تكبدها.

وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول من حيث طريقة الحسابات الخاصة بالطاعن.

3.  اخطأت المحكمة في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

هذا وتقدم وكيل الطاعن المحامي مازن عوض باستدعاء موقع منه ويحمل التاريخ 22/05/2019 التمس من خلاله ترك الطعن.

وعليه وبناء على طلب وكيل الطاعن ضده تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل.

              حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 07/07/2019 .