السنة
2018
الرقم
664
تاريخ الفصل
6 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : ناجي بركات ناجي عواد / رام الله.

          وكيله المحامي : غسان عبد الهادي / رام الله

المطعون ضدها : ياسمين يوسف اقطيش شلالدة / رام الله

         وكيلها المحامي : احمد عوض الله/ رام الله.

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 15/04/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 210/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

بتاريخ 16/04/2019 تقدم الطاعن بإستدعاء يلتمس من خلاله ترك الطعن لوقوع المصالحة ما بين طرفي الطعن.

 

 

 

المحكـــــــــــــمة

تقرر المحكمة وبناء على طلب وكيل المستدعي اجابة طلبه وترك الطعن 664/2018 وذلك عملاً بأحكام المواد (138،139) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان يتحمل التارك المصاريف.

 

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/

05/2019