السنة
2019
الرقم
202
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــاعــن : عصام ياسين عبد الحميد الرجبي 

        وكيله المحامي : حاتم شاور - الخليل 

المطعون ضده : عمر سليم عمر حجازي - الخليل  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/02/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 03/01/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف التنفيذي 1829/2018 المتعلق بالقضية التنفيذية 451/2018 دائرة تنفيذ محكمة بداية الخليل القاضي بإجابة طلب الطاعن (المستأنف) ترك الاستئناف مع تضمينه المصاريف .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الأمر يتعلق بقضية تنفيذية ، فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن حكماً كهذا لا يقبل الطعن بطريق النقض ، ناهيك عن ان الطاعن يطعن في حكم صدر بناءً على طلبه المتضمن ترك الاستئناف وقد اجيب لطلبه .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن (منوهين الى ضرورة اتباع منهج بناء الأحكام).

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2019