السنة
2021
الرقم
410
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

 

الطــــاعــن : ن ر م ب  - رام الله

وكيله المحامي : بهاء ناجي - سلفيت

المطعون ضده: الحق العام   

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 18/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/10/2021 بالاستئناف الجزائي 236/2020 والقاضي باسقاط الاستئناف .
  • يتخلص سببا الطعن بما يلي :
  1. اخطأت المحكمة في اسقاط الاستئناف وكان يتوجب عليها اعادة تبليغ الطاعن .
  2. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .
  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 28/11/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً

                                            

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، والذي خلى ملف الدعوى من ما يفيد تبلغه له حسب الاصول والقانون ، الامر الذي يجعله مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد فأننا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون باستناده الى تبليغات باطلة لجلستي المحاكمة المعينتين في 8/11/2020 و 11/10/2021 حيث لم يتم تبليغ احد افراد عائلة الطاعن الساكن معه والمقيم معه ، بل تم تبليغ ابن شقيقته ، وزميله في العمل وفي مكان العمل الامر المخالف لنص المادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي رتب البطلان بموجب المادة 22 منه لمخالفة الاحكام المتعلقة بالتبليغات والواردة في هذا القانون ، والذي احالت اليه المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

- الامر الذي يعني وعلى ضوء ما تم معالجته اعلاه ان الطاعن لم يتخلف الا عن حضور جلسة واحدة فقط بلا معذرة والمعيبة في 18/10/2020 .

- الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

لذا

  • تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة التامين النقدي للطاعن واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول والقانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ا. ت