السنة
2018
الرقم
467
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد  ابراهيم عمرو

وعضويــة القضـاة الســادة : مصطفى القاق ، عصام الانصاري ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعــــــــــن : ع.م / شبتين

               وكيلاه المحاميان شفيق شلش وسوزان ضبان / رام الله مجتمعين و/او منفردين

المطعـون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــراءات

بتاريخ 02/08/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/06/2018 في القضية رقم 799/2015 استئناف جزاء والقاضي بشطب الاستئناف لعدم حضور المستانف (الطاعن) .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكليه فيرجى قبوله شكلاً .

2- اما من حيث الموضوع فيرجى قبوله للاسباب التاليه :

اولاً : ان القرار المطعون فيه هو مجحف بحق الطاعن وحيث ان وكيل الطاعن في الجلسة التي صدر فيها شطب الاستئناف قد التمس العذر للطاعن (المستانف) لوجود اسباب خارجة عن ارادة الطاعن لعدم حضوره تلك الجلسة .

ثانياً : وبالرجوع الى ملف الاستئناف والاطلاع على جلسات المحاكمة يتضح بان الطاعن قد تغيب عن جلسة 06/10/2017 لظروف خارجة عن ارادته ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ 24/06/2018 التي تغيب فيها الطاعن وتم فيها شطب الاستئناف .

ثالثاً : كما وان القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وكان الاولى بمحكمة الموضوع ان تعطي فرصة للطاعن لتكملة جلسات الاستئناف والتي كانت مؤجلة لمرافعة الطاعن (المستانف) وان مرافعته كانت جاهزه ومطبوعه من الجلسة السابقة والتي صادف تعليق عمل .

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشرائطه الشكلية ومن ثم قبوله موضوعاً وفسخ والغاء القرار المطعون فيه ومن ثم اعادة الملف للمحكمة مصدرة القرار لتمكين الطاعن من تقديم مرافعته حسب الاصول واصدار القرار المتفق والقانون .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول فتقدمت بلائحة جوابية طالبت رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمه قبول الطعن شكلاً .

اما من حيث الموضوع ، فان المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المتهم للمحاكمة امام محكمة صلح رام الله بتهمة الاعتداء على الطاقة الكهربائية خلافا للمادة 2 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشان تعديل القانون رقم 13 لسنة 2009 قانون الكهرباء وباختتام المحاكمة اصدرت قرارها بادانة المتهم والحكم عليه بالحبس اربعة اشهر والغرامة 300 دينار .

الا انه لم يرتضي الحكم فقدم طعناً امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حيث اصدرت المحكمة قرارها اسقاط الاستئناف لتفهم المستانف موعد جلسة 15/06/2016 ولم يحضر وتفهم جلسة 26/10/2017 ولم يحضر ولتبلغه موعد جلسة النطق بالحكم ولم يحضر .

الا انه لم يرتضي الحكم فقدم طعناً لدى محكمة النقض للطعن بالقرار المطعون فيه للاسباب انفة الذكر .

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد بأن الطاعن كان قد تفهم موعد جلسة 15/06/2016 ولم يحضر وتفهم جلسة 26/10/2017 ولم يحضر وكذلك لم يحضر جلسة المحاكمة التي تمت في 24/06/2018 المتبلغ موعدها .

وعليه وحيث ان المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تم تعديلها بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) ، ان ما اثاره وكيل المستانف (الطاعن) بان موكله لا يستطيع الحضور لهذا اليوم كونه يعمل داخل الخط الاخضر وان زوجته لم تبلغه بموعد جلسة 24/06/2018 فان هذا القول لا يعتبر عذر مشروع ولا يتفق واحكام القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 خاصة وانه لم يتقدم باية بينه على ما سبق ذكره ويبقى الكلام مرسل ويحتاج لادلة  واثبات وهو متفهم موعد لجلستين وتغيب عنهما .

وحيث ان الطاعن قد تغيب عن جلسات المحاكمة اكثر من جلستين دون عذر مشروع فان المحكمة باصدارها القرار محل الطعن قد اصابت في تطبيقه احكام القانون الامر الذي نقرها عليه .

                                 لهــــــــذه الأسبـــــــاب

        تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمرجعها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2018