السنة
2018
الرقم
467
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

فرج اسحق طالب نتشة / الخليل

وكيلاؤه المحامون

:

توفيق قفيشة و/او محمد البدوي

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1- مخرطة عبد الرحمن النتشة  2- عبد الرحمن اسحق النتشة





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/5/2018 في الطلب رقم 767/2018 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 197/2017 و القاضي برد طلب المستدعي و موضوعه تعين قيم.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة و تطبيق القانون و اخطات برد الطلب بتعين قيم.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحة استئنافه و كرر وكيل المستانف ضده اللائحة الجوابية كما التمس من المحكمة ابراز صورة الرخصة و ابرزت و ميزت بالحرف س/1 و ترافع وكيل المستانف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له كما ترافع وكيل المستانف ضده ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه و اقواله و مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى و لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له.

 

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و عن اسباب الاستئناف نجدها قد جاءت مترابطة بعضها مع بعض و سيتم معالجتها رزمة واحدة دون ان تنفرد بكل سبب على حده.

و بتدقيقنا بين دفتي الدعوى 197/2017 المتفرع عنها الطلب 767/2018 الصادر به الحكم المستانف تجد المحكمة ان ضمن هذه الاوراق نفس الطلب و الذي يحمل الرقم 145/2017 و موضوعه ذات موضوع هذا الطلب و بين ذات الاطراف وقد سبق ان صدر به حكما من محكمتنا بتاريخ 5/10/2017 بالاستئناف المدني رقم 435/2017 و الذي يقضي "بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و رد الطلب و حيث ان موضوع الطلب رقم 145/2017 هو ذات الموضوع و بين ذات الاطراف الامر الذي يكون معه ان القرار الصادر بتاريخ 5/10/2017 و الذي اكتسب الدرجة القطعية جعل من موضوع هذا الطلب (767/2018) قضية مقضية و ذلك لحجية الامر المقضى به حيث ان حجية الامر المقضي به و ان كانت حجية مؤقتة الا انها تحول بين المستانف و تمنعه من ان يتقدم بطلب اخر و هو الطلب المستانف

لذلك

تقرر المحكمة و عملا باحكام المادة 223/2 رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف على ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الفصل في الدعوى الاصلية المتفرع عنها الطلب.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/10/2018