السنة
2017
الرقم
83
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، بوليت متري.   

 

الطـاعــــــــنان: 1- خ.ِش / نابلس

                    2- ع.ش / نابلس  

وكيلهما المحامي : أحمد السيد ومشاركوه / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 11/1/2017 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 486/2015 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف . .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع هذا الاستئناف..

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم أخذها بالكفالة العدلية المقدمة للمستانفان لعدم اتباعها للاجراءات القانونية لتبليغه واخطار كفيلهما واتباع الطرق القانونية بتبليغه....

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 15/2/2017 تقدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/ أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعاً .

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن  المستأنف خالد كان قد تغيب عن حضور جلستي 5/11/2015 ،3/11/2016 رغم تبلغه موعد الجلسة الاولى حسب الاصول وتفهمه موعد الجلسة الثانية .

كما نجد أن الطاعن المستانف ع. كان قد تغيب عن حضور جلستي 5/11/2015 ،28/9/2016 رغم تبلغه موعدها حسب الاصول .

وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/5/2017