السنة
2017
الرقم
582
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــن : ح.ا / نابلس.

                        وكيله المحامي: شاكر بشارات / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 5/11/2017 تقدم الطاعن بوايطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 19/9/2017 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 167/2017 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في اعتبار البينات المقدمه من النيابه العامه استطاعت ربط المتهم بما اسند اليه.

2- ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطعن وهو مخالف للقانون وكان على المحكمة اعاده تبليغ الطاعن المستأنف حسب الاصول...

3- هناك بطلان في الاجراءات...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه للسير بها حسب الاصول والقانون.

-   بتاريخ 27/12/2017 قدمت النيابه العامه مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً لم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ان الطاعن قد تبلغ خلاصه الحكم الجزائي الصادر بحقه (الحكم المطعون فيه) لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد أن الطاعن ح. (المستأنف) كان قد تغيب عن حضور جلستي 6/9/2017، 19/9/2017 رغم تفهمه موعدها ، وبالتالي فإن أحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى، وأن أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين، واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018