السنة
2017
الرقم
582
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و ووسام السلايمة  .

المســــــــتأنف : طلال نافع عبد الرحمن ابو عليا

وكيله المحامي رشاد شاور / جنين      . 

المستأنف عليهم  : 1 - فضل طاهر امين نزال/جنينوكيله المحامي علام العبادي

2 - عيد محمد امين عبد الرازق/جنين3 - نادية صادق محمد عبد الرازق/جنينوكيلهما المحامي ايهاب عبيد 

موضوع الاستئناف  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب رقم 32/2017 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 143/2012 بتاريخ 23/3/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب و الانتقال الى رؤية الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة   

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية 

2-  اخطأ قاضي الموضوع برد طلب الادخال للاسباب التي يستند اليها في رد الطلب

3-  اخطأ قاضي الموضوع في عدم الاخذ بعين الاعتبار مصلحة المستأنف من ادخال المستأنف عليهم في الدعوى الاصلية

4-  اخطأ قاضي الموضوع بتسبيب القرار المستأنف تسبيبا صحيحا.

 

 

 

. الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 30/5/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما الاول والثاني حضوريا وثم التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا في حين التمس وكيل المستأنف عليه الثالث عدم قبول الاستئناف وبذلك اختتمت اجراءات المحاكمة

المحكمة

بالتدقيق المداولة  وحيث ان القرار المستأنف هو القرار الصادر في الطلب رقم 32/2017 بداية جنين والذي موضوعه ادخال المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع  كمدعين بالدعوى ولما كانت القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير المحكمة ولا تعد من قبيل القرارات الفاصلة في الموضوع هي قرارات غير قابلة للاستئناف الا ما استثنى منها بنص اوفق صريح نص المادة 192  من قانون الاصول وحيث ان المادة 96 فقرة 3 من القانون المذكور قد حددت وعلى سبيل الحصر بان القرار القابل للاستئناف هو القرار الصادر  بعدم قبول او رفض التدخل فقط وحيث ان مفهوم التدخل ليس هو ذاته مفهوم الادخال المنصوص عليه وحيث ان القرار الصادر في طلب الادخال لا يعد من قبيل القرارات القابلة للاستئناف  استقلالا وفق ما اوضحنا ووقف صريح نص المادة 96/3 من قانون الاصول

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه عدم قبول الاستئناف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/5/2017

 

 

القاضي                                               القاضي                                    رئيس الهيئة