السنة
2016
الرقم
405
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي.

 

الطاعــــــــــن : ا.ز / نابلس .

وكيلته المحامية شيرين دويكات

 

المطعون ضده : الحق العام .

 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 9/10/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/9/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 324/2015 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون .

2.  الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادتين 333 ، 247 من قانون الاجراءات الجزائية .

3.  اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باسقاط الاستئناف .

4.  ان المستأنف لم يتغيب عن حضور جلستين متتاليتين .

5.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم تطبيقها الاصول والقانون المنصوص عليها في الماده 247 من قانون الاجراءات الجزائية  .

6.  أخطأت المحكمة بتطبيق القرار بقانون في الماده 11 منه ... .

لهذه الاسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المتقضى القانوني .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونيه فنقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان الطاعن المستأنف كان قد تغيب عن حضور جلستي 29/10/2015 ، 8/9/2016 رغم تفهمه موعدهما وبالتالي فان احكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى ، وان اسباب الطعن لا تردعلى الحكم المطعون فيه مما يقتضي ردها .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016  

 

    الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

                                                                                                                                                            إ.ح