السنة
2016
الرقم
382
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د. نصار منصور

 

الطـاعــــــــن :  م.ع / بيت أمر  

                وكيله المحامي : إياد اخليل / الخليل  

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/08/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/05/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 655/2014 القاضي بإسقاط الاستئناف .

          يستند الطعن في مجمل أسبابه الى القول بأن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث أن الطاعن لم يتغيب جلستين متتاليتين وطلب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه و إعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها ليتسنى للطاعن تقديم بيناته ودفوعه حسب الأصول والقانون .

          تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية بينت فيها أن الحكم المطعون فيه موافق لحكم المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية وطلبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث لا يوجد في الأوراق ما يفيد تبليغ الطاعن (المستأنف) للحكم المطعون فيه فيعتبر الطعن مقدماً على العلم وبالتالي تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع وعلى ما يبين من الأوراق تجد المحكمة أن الطاعن (المستأنف) تغيب عن حضور جلسة 09/03/2016 المتفهم موعدها ، وكذلك جلسة 24/05/2016 المتفهم موعدها أيضاً الأمر الذي تقرر ازاءه اسقاط استئنافه بما يتفق وحكم المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص وفق التعديل المشار إليه (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ...) ولا يفيد هذا النص شرط أن تكون الجلستين التي تغيب المستأنف عن حضورهما متتاليتين .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق الى مرجعها ورد طلب وقف التنفيذ رقم 36/2016

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/09/2016