السنة
2021
الرقم
449
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، حسين عبيدات

الطــــاعــن : ا خ م م  / رام الله

                   وكيلاه المحاميان : سامي بدحه و /او المحامي المناب مجدي الطيرواي / رام الله      

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 30/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 2/4/2019 بالاستئناف الجزائي رقم 9/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بتخطئة المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه في إسقاط الاستئناف اذ ان المحضر لم يبذل الجهد القانوني الكافي لتبليغ المستأنف ( الطاعن ) بالذات وبالتالي فإن التبليغات على الوجه الذي جاءت بها أوراق التبليغ وقعت باطلة ، وان الحكم المطعون فيه جاء على خلاف مبنى الاحكام ومخالف للقانون .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .

بتاريخ 13/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب المستأنف الطاعن ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بأنه قد تبلغه فيكون الطعن مقدم على العلم فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعطف النظر على الأسباب الواردة في لائحة الطعن فإننا نجد بأن العقوبة المحكوم بها المستأنف ( الطاعنه ) في الحكم موضوع الاستئناف هي الغرامة بمبلغ (3000) دينار اردني ، ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد اجازت للمحكمة الاستئنافية اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه شريطة ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية واجبة النفاذ مما يستوجب معه عدم انطباق المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 على الدعوى موضوع الطعن ، الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض .

لذلك تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق