السنة
2022
الرقم
619
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عماد مسوده ، عوني البربراوي ، بشار نمر   

الطـــــاعن : م.م / دير الغصون / الحارة الشرقية .

وكيله المحامي : محمد احمد فيصل العلي

المطعون ضده : الحق العام  

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 7/11/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/9/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالدعوى رقم 206/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن في خطأ المحكمة في اسقاط الاستئناف كون ان الطاعن لم يتبلغ جلسة 29/9/2022 بسبب اقامته في داخل الخط الأخضر ويعود في المساء والتمس قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 22/11/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بلائحة جوابية والتمس بموجبها رد الطعن .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن احالته النيابة العامة لمحكمة بداية طولكرم بالدعوى الجزائية رقم 93/2015 لمحاكمته بتهمة حيازة وتداول عمله مزورة وحيازة نقود مزورة وبعد استكمال إجراءات المحكمة وبتاريخ 24/2/2022 تقرر ادانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات وتم تخفيضها لتصبح الحبس لمدة سنتين ونصف . لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة إستئناف نابلس بالدعوى رقم 206/2021 واثناء سير إجراءات المحاكمة تقرر اسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن لجلستين لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لمحكمتنا وفق الأسباب الواردة فيه والمتضمنة خطا المحكمة في اسقاط الاستئناف .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن حضر جلسة 25/11/2020 وتغيب عن  جلسة 23/12/2020 رغم تفهمه موعد الجلسة وحضر جلسة 11/11/2021 ولم يحضر جلسة 30/11/2021 رغم تفهمه موعد الجلسة وحضر جلسة 28/12/2021 ولم يحضر جلسة 25/1/2022 رغم تفهمه موعد الجلسة وبتطبيق ذلك على نصوص القانون نجد ان المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والمعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك" .

ولغايات تطبيق احكام هذه المادة يتوجب على ان يتوافر عدو شروط وهي : 1- ان تكون العقوبة سالبة للحرية 2- ان تكون العقوبة واجبة النفاذ 3- ان لا يقدم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل موعد الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحكمة رغم تبلغه تبليغاً سليماً  4- ان لا يكون لدى الطاعن عذر مقبول للمحكمة وبتطبيق الشروط على وقائع الدعوى نجد ان الشرط الأول وهو ان تكون العقوبة سالبة للحرية من خلال الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها على الطاعن بالحبس لمدة خمسة سنوات وتم تخفيضها لسنتين ونصف فهي عقوبة سالبة للحرية وعليه يكون الشرط الأول متحقق اما الشرط الثاني والمتمثل في ان تكون العقوبة واجبة النفاذ من خلال حكم محكمة الدرجة الأولى نجد بأن الحكم واجب التنفيذ فهو غير موقوف وعليه يكون الشرط الثاني متحقق اما الشرط الثالث وهو تقديم الطاعن نفسه للمحكمة قبل موعد الجلسة او عدم حضور جلستين رغم تبليغه تبليغاً قانونياً انه من خلال ملف الدعوى الاستئنافية تجد المحكمة بأن الطاعن تغيب عن الجلسات التالية رغم تفهمه موعد الجلسة وهي جلسة 23/12/2022 وجلسة 30/11/2021 وجلسة 25/1/2022 وعليه فيكون الطاعن تغيب عن ثلاثة جلسات رغم تفهمه موعد الجلسة وحيث ان القانون اشترط جلستين فيكون هذا الشرط متحقق بغياب الطاعن عن جلستين من جلسات المحاكمة رغم تفهمه فيكون الشرط الثالث متحقق ، اما الشرط الرابع وهو عدم وجود عذر لطاعن انه من خلال ملف الدعوى لم نجد بان الطاعن تقدم بعذر لسبب غيابه وعليه فيكون الشرط الرابع متحقق وعليه فلا يرد السبب على الحكم المطعون فيه .

                                                          لــــــــــــذلك

                                                   نقرر رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق