السنة
2018
الرقم
696
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: م.س / بديا.

                    وكيله المحامي : وليد دويكات / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 23/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 318/2018 القاضي بإسقاط الإستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- المستأنف لم يتمكن من حضور جلسة 23/12/2018 بسبب وجوده موقوفاً في سلفيت على ذمة قضيه اخرى.

2- المستأنف كان حاضراً في الجلسة الماضيه وملتزماً بحضور جلسات المحاكمه.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول نجد ان الطاعن لم يقدم أية بينه تثبت انه كان موقوف في سلفيت على ذمة قضية أخرى وان هذا السبب ينقصه الدليل مما يستوجب رده.

اما بخصوص السبب الثاني وفي ذلك نجد من خلال التدقيق في الملف الاستئنافي رقم 318/2018 ان المستأنف (الطاعن) لم يحضر جلسة 17/9/2018 المتبلغ موعدها حسب الاصول كما ولم يحضر جلسة 23/12/2018 المتفهم موعدها ولم يقدم وكيله اية معذره مشروعه تبرر غيابه الامر الذي نجد معه ان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وعليه وحيث ان الطاعن كان محكوماً بعقوبه سالبه للحريه وقد تغيب اكثر من جلستين من جلسات المحاكمه وقامت المحكمة بتطبيق أحكام الماده (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدله للماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه وهو تطبيق نقرها عليه.

وحيث ان الاسباب التي ساقها الطاعن في طعنه لا ترد على القرار الطعين ولا تجرحه.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/2/2019