السنة
2016
الرقم
142
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.

 

الطـاعــــــــــــن: ع.ا - دورا

                 وكيلاه المحاميان أحمد أبو شرخ و/أو مراد ربعي - الخليل

المطعون عليــه: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 03/02/2016 في الاستئناف الجزائي 353/2015، القاضي بالحكم بإسقاط الاستئناف .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون لعدم تبلغه بالذات وأن تغيبه كان لعذر مشروع حيث كان مريضاً ولم يستطع الحضور إلى المحكمة ، مما حرمه من تقديم دفوعه وبيناته .

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين .

من جهتها تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين النقدي .

المحكمــــــــــــــــــة

لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اسقاط الاستئناف حيث لم يتبلغ المستأنف بالذات ، وأن تغيبه كان لعذر مشروع حيث كان مريضاً .

وفي ذلك نجد أن المستأنف - الطاعن - ومنذ أن تقدم بطعنه الاستئنافي لم يحضر أياً من الجلسات الثلاث التي عقدت لنظر الاستئناف رغم تبلغه حسب الأصول والقانون ، مما حدا بالمحكمة إلى اسقاط الاستئناف .

ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي بإسقاط الاستئناف - يتفق وأحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدل بالمادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 .

ولا يغير في الأمر شيئاً وجود معذرة طبية - تقرير طبي صادر بتاريخ 06/10/2015 عن الطبيب عبد الجواد أبو رميلة / مستشفى عالية سابقاً يفيد بالتهاب اللوزتين والراحة لمدة ثلاثة أيام - ذلك أن هذه المعذرة إن صح قبولها كمعذرة للتغيب عن حضور الجلسة الاستئنافية الأولى المنعقدة بتاريخ 07/10/2015 لا ينال من الحكم المطعون فيه طالما كان الثابت أن المستأنف قد تغيب دون معذرة مشروعة عن الجلستين التاليتين اللتين تبلغهما حسب الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن حرية بالرد.

لهـــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين النقدي.

 

حكما ًصدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/04/2016

الكاتـــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

      م.د