السنة
2017
الرقم
653
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــن : س.ا / اليامون.

                        وكيلته المحاميه: مجدولين الددو / جنين.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 12/12/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26/11/2017 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 155/2017 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- ان تبليغ المستأنف باطل وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه تبليغ المستأنف حسب الاصول والقانون.

2- العقوبه المحكوم بها الطاعن لا تتناسب وطبيعه التهمه المسنده اليه على فرض ثبوتها...

3- كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اعاده تبليغ المستأنف حسب الاصول وفي حال غيابه يتم اتخاذ الاجراء القانوني حسب الاصول...

-   لهذه الاسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المقتضى.

-   بتاريخ 27/12/2017 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد أن الطاعن (المستأنف) سامر كان قد تغيب عن حضور جلستي 12/9/2017، 26/11/2017 رغم تبلغه موعد الجلسة الاول بالذات وتبلغه موعد الجلسة الثانيه بواسطه زوجته الساكنه معه ورفضت التوقيع حيث يجوز للمحكمة اعتبار هذا التبليغ أصولياً عملاً بأحكام الماده 13/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبالتالي فإن احكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى، وان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018