السنة
2020
الرقم
142
تاريخ الفصل
13 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : ب.م - قلقيلية

                             وكيله المحامي : ناصر الرفاعي

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 19/2/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 5/2/2020 في الدعوى الاستئنافية رقم 159/2016 المتضمن بالنتيجة اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

ولهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني بتاريخ 10/3/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة في أوراق الملف الصادر به القرار المطعون فيه نجد ان الطاعن لم يتبلغ خلاصة القرار الصادر بحقه ولم نجد ما يفيد بذلك بين دفتي الملف لذلك نقرر قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ، نجد ان الطاعن (المستأنف) كان قد تغيب عن حضور جلستي 5/2/2020 ، 25/3/2020 رغم تفهمه موعدهما وعدم تقديمه معذرة مشروعة في الجلسة الصادر بها القرار الطعين كما هو ثابت من ضبط جلسة المحاكمة.

اما بخصوص ما ابداه وكيل الطاعن من تخطأت محكمة إستئناف رام الله وتعسفها في تطبيق وتفسير و/او تأويل نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 الباحثة في موضوع الاسقاط وذلك بقرارها رفض الرجوع عن اسقاط الاستئناف وذلك لتقديم الطاعن معذرة مشروعه تحصلت في غياب الطاعن المستأنف بسبب المرض كما جاء بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى درويش نزال الحكومي وهو عبارة عن صورة  ممهورة بتوقيع الطبيب موسى القرعان والمورد الى قلم محكمة النقض بتاريخ 16/2/2020 وبالرجوع الى نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17لسنة 2014 نجدها تنص على انه ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم  للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) في ضوء النص المذكور فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف قد طبقت نص المادة 11 من القرار بقانون المذكور تطبيقاً سليماً وصحيحاً ونقرها عليه ذلك ان تقديم المعذرة المشروعة لغايات تفادي الطاعن لاسقاط استئنافه تكون خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 5/2/2020 وليس بعد صدور قرار الاسقاط فمحكمة الاستئناف بإصدارها قرار الاسقاط تكون قد استنفذت ولايتها بخصوص الدعوى وذلك لارتفاع يدها عنها وبالتالي لا تملك الرجوع عن قرارها بالاسقاط وبالتالي يغدو نعي الطاعن بخطأ محكمة الاستئناف واقع في غير محله وان أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع وإجراءات هذه الدعوى وأن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2020 .