السنة
2018
الرقم
629
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ا.ب / رام الله.

                   وكيله المحامي: أمجد الشله / رام الله

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 65/2014 القاضي بإسقاط الاستئناف بتاريخ 24/12/2014.

وتتلخص أسباب الطعن في :-

1- القرار مخالف للقانون حيث ان التبليغات لم تكن وفق الاصول والقانون.

2- ان الجهه المشتكيه قامت بالتنازل عن الحق الشخصي وهناك مصالحه بين الاطراف.

3- الطاعن كان موقوفاً لدى الجانب الاسرائيلي وجرى اسقاط الاستئناف دون علمه.

4- القرار مخالف للقانون وحرم الطاعن من تقديم بيناته.

5- الحكم جاء ضد وزن البينه وزناً سليماً.

 

 

وبالنتيجه طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم واعادة الملف لمرجعه ليتسنى للطاعن من تقديم بيناته.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وبتاريخ 11/2/2019 تقدمت بلائحة جوابيه وبالتدقيق لم نجد مذكرة تبليغ النيابه العامه لائحة الطعن وبالتالي نجد انها قدمت ضمن المده المحدده  قانوناً حيث قدمت على العلم وطالبت النيابه بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن هذا الطعن مقدم بتاريخ 29/11/2018 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/12/2014 في الاستئناف جزاء 65/2014 القاضي باسقاط الاستئناف.

ابتدا وبالتدقيق في ملف الدعوى والاستئناف جزاء رقم 45/2014 فإننا لا نجد اي قرار صادر بتاريخ 24/12/2014 في الملف حيث ان المحكمة رفعت يدها عن الملف والدعوى بالحكم الصادر عنها بتاريخ 11/9/2014 مما يستوجب هنا رد الطعن واسبابه.

اما من حيث الاسقاط فإننا نجد ان الحكم صادر بتاريخ 11/9/2014 وان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات الجزائيه وخاصه الماده 339 من القانون المذكور  بتاريخ 19/6/2014 اي ان الحكم صدر في ظل سريان احكام القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 .

ولما كانت الماده 11 منه تفيد " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحريه واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك".

ولما كان الطاعن قد تغيب جلستين بعد نفاذ القانون رغم تبليغه حسب الاصول فان احكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تستوجب الاسقاط ولما كان الاسقاط هو جزاء اجرائي على التغيب فان تقديم الطعن بعد مرور 4 سنوات يكون قد جاء مخالفا لاحكام المادة 355/1 من قانون الاجراءات الجزائية مما يستوجب رد الطعن.

         

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2019