السنة
2017
الرقم
111
تاريخ الفصل
7 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــــــــاعــــــــن :  ز.ج / الخليل .

وكيله المحامي شادي النتشة / الخليل.

 

المطعون ضده      :  الحق العام .

 

-   بتاريخ 08/02/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/01/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 253/2016 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه غير مسبب تسبيب قانوني .

3- الحكم المطعون فيه مبني على اجراءات باطلة .

4- ان الطاعن لم يتبلغ أي موعد جلسة .

5- يوجد اسقاط حق شخصي من قبل المشتكي في ملف الدعوى .

6- حرم الطاعن من تقديم ما لديه من بينات .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 01/03/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا ً .

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان الطاعن (المستأنف) لم يتبلغ موعد اي جلسة بصورة اصولية .

وبذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التأكيد على تبليغ المستأنف ، واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم اسقاط الاستئناف او اصدار مذكرة احضار بحقه طبقا لأحكام المواد 339 المعدلة ، 247 بدلالة المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية .

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فان حكمها المطعون فيه يكون مخالفا للأصول والقانون وان اسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه .

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاء كافة الاثار المترتبة عليه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/05/2017