السنة
2019
الرقم
495
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــنون : 1- خ.ا

                             2- هـ.ا

                             3- ي.ا وجميعهم من بيت لحم 

وكيلهم المحامي : صهيب عرار - بيت لحم

المطعـون ضده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 21/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/10/2019 بالاستئناف الجزائي 212/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه غير معلل تعليل قانوني سليم .

2- القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون.

3- أن اسقاط الاستئناف بموجب المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 يكون في العقوبة السالبة للحرية وبما ان العقوبة المفروضه على الطاعنون هي الغرامة فإن المحكمة تكون قد اخطأت في اسقاط الاستئناف.

يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد المقرر ، وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً لباقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .                                                                                       

وبالموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة فإننا نجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى كان قد قضى بادانة الطاعنون بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وتغريم كل واحد منهم مائتي دينار اردني.

وإننا نجد ان المادة 11 من قرار بقانون رقم 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص " تعدل المادة 339 من القانون الاصلي على النحو التالي : يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمات الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك " .

الامر الذي يعني لهذه المحكمة ان اسقاط الاستئناف يكون فقط في العقوبة السالبة للحرية والتي يجب ان تكون واجبة النفاذ وان يتخلف المستأنف عن حضور الجلسة الاولى او أي جلستين من جلسات المحاكمة بدون عذر مشروع " .

الامر الذي يعني ان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باسقاط الاستئناف جاء على خلاف القانون.

من هنا نجد ان اسباب الطعن واردة .

لـهـذه الأسباب

تقضي المحكمة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها على ان ينظر بها من هيئة مغايرة ، وبذات الوقت رد التأمين النقدي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2019.