السنة
2020
الرقم
135
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : م.ع / نابلس

وكيله المحامي : يوسف رمضان أبو غوش / نابلس

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 17/2/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/2/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 639/2018 والمتضمن اسقاط الاستئناف ، ذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن رقم 639/2018 والمتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 2/3/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان الطاعن (المستأنف) قد تغيب عن جلسة واحدة من جلسات المحاكمة في 11/2/2020 بعد قرار محكمة النقض رقم 481/2019 رغم تفهمه موعدها وبالتالي فإن احكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع وإجراءات هذه الدعوى.

وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التأكيد على تبليغ المستأنف بصورة أصولية واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمره الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه او اسقاط الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المواد (247 ، 333 ، 339) المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه مما يستوجب نقضه .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتقضي وإعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020.