السنة
2018
الرقم
601
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــنان : 1- م.ز / الخليل

                        2- ج.ز / الخليل

                    وكيلهما المحامي : عادل التميمي / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 11/11/2018 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافيه بتاريخ 9/10/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 521/2017 المتضمن إسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده بلائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 10/12/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً       و موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وبالرجوع الى محاضر جلسات المحكمة الإستئنافيه نجد ان الطاعن (المستأنف م.) كان قد تغيب عن حضور جلسات 25/4/2018 ، 22/5/2018 ، 4/9/2018 المتبلغ موعدها حسب الأصول ، كما تغيب عن حضور جلسة 9/10/2018 المتبلغ موعدها بواسطة شقيقه م. الذي رفض الإستلام والتوقيع ، ويجوز للمحكمة إعتبار التبليغ أصوليا ، لما نصت عليه الماده 13/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

-   كما نجد ان الطاعن (المستأنف ج.) كان قد تغيب عن حضور جلستي 25/4/2018 ، 22/5/2018 المتبلغ موعدهما حسب الأصول ، وكذلك تغيب عن حضور جلسة 9/10/2018 المتبلغ موعدها بواسطة شقيقه م. الذي رفض الإستلام والتوقيع ، ويجوز للمحكمة إعتبار التبليغ أصولياً طبقاً لما نصت عليه الماده 13/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

-   وبالتالي فإن أحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى ، وان أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2019.